إعلان

وزير العدل يحدد قواعد مكتب التحكيم ومصروفات المحكمين

12:02 م الثلاثاء 26 ديسمبر 2017

كتب- عمرو علي:

أصدر المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، القرار رقم 10230 لسنة 2017، المعدل بالقرار رقم 3606 لسنة 1988 والمعدل بالقرار رقم 2069 لسنة 2009، والمعدل بالقرار رقم 7028 لسنة 2014، والخاص بإصدار قانون في شأن هيئات القطاع العام وشركاته.

ونص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، في مادته الأولى على استبدال أحكام المواد (2/3، 15،20،22) من قرار وزير العدل رقم 4452 لسنة 1983.

مادة 2/3 - أمانة التحكيم في كل طلب تحكيم مقدم من شركة المقاولون العرب تقدر بمبلغ 10 آلاف جنيه.

مادة 15- على مقدمي طلبات التحكيم والمدعين في القضايا المحالة من المحاكم والمقامة من شركة المقاولون العرب، إيداع أمانات بمكتب التحكيم، تخصص حصيلتها لصرف المكافأة المستحقة لرؤساء هيئات التحكيم، وأمناء السر، لمواجهة شراء الأدوات والمعدات والصيانة اللازمة لتهيئة ظروف العمل المناسب بمكتب التحكيم، وصرف حوافز للعاملين، ويوجه إنفاق الفائض منها للأوجه التي يحددها وزير العدل.

مادة20- تحدد مكافآت رجال القضاء، وأمناء السر عن أعمالهم في كل طلب تحكيم يتعلق بالتحكيمات المذكورة، بعد العمل بهذا القرار على النحو التالي:

أ- بالنسبة إلى رؤساء هيئات التحكيم: 8500 جنيه(ثمانية آلاف وخمسمائة جنيه) عن كل طلب تحكيم3000 جنيه (ثلاثة آلاف جنيه) عن كل منازعة متعلقة بتنفيذ حكم صادر من الهيئة.

ب- بالنسبة إلى أمناء السر1100 جنيه( ألف ومائة جنيه) عن كل طلب تحكيم و500 جنيه( خمسمائة جنيه) عن كل منازعة متعلقة بتنفيذ حكم صادر من الهيئة.

مادة 22- تسوي أمانة مكافأة التحكيم المستحقة على الجهات المتنازعة في كل نزاع من منازعات التحكيم المتعلقة بمنازعات شركات القطاع العام، عدا شركة المقاولون العرب، طبقا لما ورد بالقرار.

1230

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان