ننشر حيثيات التحفظ على أموال مدير مشتروات مجلس الدولة وورثة وائل شلبي
كتب - صابر المحلاوي:
أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها بتأييد قرار النائب العام، المستشار نبيل صادق، المتعلق بالتحفظ على أموال وكافة ممتلكات ورثة المستشار المتوفي وائل شلبي، الأمين العام لمجلس الدولة السابق، وجمال اللبان مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة، وصاحب إحدى الشركات الخاصة، ومتهمين آخرين وزوجاتهما وأولادهم القصر، والذي لم يشمل الرواتب والمعاشات، على خلفية التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا في اتهامه بقضية الرشوة،
صدر الحكم، برئاسة المستشار صبحي السيد عبد الوهاب، وعضوية المستشارين هاني عبد العليم وطاهر نبيل النحاس.
وقالت الحيثيات "إنه بعد سماع طلبات النيابة العامة وأقوال المتهمين عدا المتهم الرابع الذي قررت النيابة العامة بوفاته وبعد الاطلاع على الأوراق المداولة قانونًا، حيث أن الوقائع مستخلصة من إطلاع المحكمة على التحقيقات في القضية رقم 1150 حصر أمن الدولة العليا، فيما أثبته السيد محمد حمدي أبو سعده عضو هيئة الرقابة الادارية بمحضر التحريات.
وأضافت المحكمة في حيثياتها "حيث إنه ما تقدم واستنادًا إليه وكان الثابت بالتحقيقات انه توافرت الدلائل الجدية والكافية عن ارتكاب المتهمين عدة جرائم من بينها جريمة التربح والاشتراك فيه وهى من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات ومن ثم وفقا لنص المادة 208 مكرر "أ" من قانون العقوبات يجوز فيها اتخاذ تدابير تحفظية منها المنع من التصرف في الأموال حيث يوجب على المحكمة عند الحكم على المتهمين في تلك الجناية أن ينص من تلقاء نفسه برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة وهو الذى جعل المستشار النائب العام يصدر قرار المؤقت بمنع المتهمين وزوجاتهم واولادهم القصر من التصرف في أموالهم على النحو الوارد بأمري التحفظ الصادرين بتاريخ 28 ديسمبر من العام الماضي و1 يناير 2017.
وتابعت الحيثيات "كان هذا الامر أمرًا وقتي بالمنع من التصرف في اموال المتهمين وزوجاتهم واولادهم القصر بقرار المنع ما هو إلا إجراء وقتي بطبيعته حتى تنتهي النيابة العامة من تحقيقاتها ويتم الفصل في الدعوى والغرض من هذا الاجراء هو ضمان رد الاموال موضوع الجريمة المذكورة في التحقيقات متى قضى بالإدانة مما ترى معه المحكمة تأييد أمر المنع محل الدعوى عملا بالمادتين 208 مكرر" أ " و208 مكرر "د "من قانون الاجراءات الجنائية
وأوضحت المحكمة، أن النيابة طلبت في الجلسات تأييد أمر المنع من التصرف في أموال المتهمين واستمعت المحكمة لأقوال المتهمين حيث أقر المتهمان الثاني والثالث بالاتهام المسند لكلا منهما ولم يعترض أي منهما على قرار المنع من التصرف.
وأكدت الحيثيات على عدم سريان أمر المنع على المرتب الحكومي والمعاش باعتباره نفقة مؤقتة وهذا وفقا لأحكام القانون رقم 75 لسنه 1979 بشأن اصدار قانون التامين الاجتماعي.
فيديو قد يعجبك: