القضاء الإداري يلزم نقيب المحامين بوضع نموذج للشركات المدنية للمحاماة
كتب- محمود الشوربجي:
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بإلزام نقيب المحامين ووزير العدل بوضع نموذج النظام الأساسي للشركات المدنية للمحاماة.
وقبلت المحكمة بموجب الحكم الدعوى المقامة من على أيوب المحامي، حيث قضت بأحقيته فى تسجيل شركته المدنية للمحاماة تحت اسم "مركز ابن أيوب للدفاع".
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن قانون المحاماة أجاز للمحامي أن يمارس مهنة المحاماة بمفرده أو شريكا مع غيره من المحامين في صورة شركة مدنية للمحاماة، لافته إلى أن القانون فرق بين الشروط الواجب توافرها في المؤسسين لهذه الشركة، بحيث قصرهم على المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف والنقض، وبين الشركاء في هذه الشركات، والذين اقتصرت الشروط بشأنهم على أن يكونوا من المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية.
وأكدت المحكمة أن القانون ألزم مجلس نقابة المحامين بوضع نموذج للنظام الأساسي لهذه الشركات على أن يقدم هذا النموذج بالنقابة العامة، ويخصص لهذه النماذج سجلا خاصا يصدر به قرارا من وزير العدل، تسجل فيه هذه الشركات، وذلك كله مع عدم الإخلال بالقوانين المنظمة للشركات المدنية.
وأوضحت المحكمة أن "أيوب" تقدم بطلب للنقابة العامة للمحامين بطلب تأسيس شركة مدنية للمحاماة وفقاً لحكم المادة 5 من قانون المحاماة، إلا أن النقابة امتنعت عن تنفيذ طلبه مستندة على عدم وضع مجلس النقابة العامة نموذج خاص بشركات المحاماة المدنية وإعداد سجل لهذه الشركات، على الرغم من أن أحكام قانون المحاماة أوجبت على المجلس وضع ذلك النموذج.
وانتهت المحكمة إلى أن امتناع مجلس نقابة المحامين عن وضع النموذج الخاص لهذه الشركات، وإعداد السجل الخاص بها قرار سلبي مخالف للقانون يتعين القضاء بإلغائه
فيديو قد يعجبك: