إعلان

ننشر حيثيات حكم القضاء الإداري بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين

03:47 م الأربعاء 27 يوليو 2016

القضاء الإداري

كتب- محمود الشوربجي:

انتهت محكمة القضاء الإداري من حيثيات حكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الاداري في مجلس الدولة، اليوم الاربعاء، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من الصحفي مصطفى عبيدو، والتي تطالب بالزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتهم بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وما يترتب علي ذلك من اثار وفروق مالية، كما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى فيما عدا ذلك من طلبات لانتفاء القرار الإداري .

واستندت المحكمة في حيثياتها أن المواثيق والاتفاقيات الدولية كفلت حق العمال فى الحصول على أجر عادل وضمان حد أدنى للأجور كالاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمل، بداية من الاتفاقية رقم 26 التي اعتمادها مؤتمر العمل الدولي عام 1928 ، وكذلك الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي اقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ، بتاريخ 16 ديسمبر 1966 ، وتم الموافقة عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 537 لسنة 1981 ، ونشرت بالجريدة الرسمية بتاريخ 8 أبريل 1982 ، ولها قوة القانون في البنيان القانوني المصري والتي تضمنت في المادة 7 التزام الدولة بكفالة حق العمال فى شروط عمل صالحة وعادلة تكفل لهم اجورا عادلة ومعيشة شريفة ولأسرتهم.

وأكدت الحيثيات على أنه بغض النظر عن الخلاف حول تحديد مفهوم اقتصادي يجب أن يضمن الحياة الكريمة للعامل ولأسرته، فكل من يعمل يجب ان يعيش حياة كريمة من عائد عماه بمراعاة قيمة العمل الذي يقوم به، وبما يتناسب مع الظروف الاقتصادية للمجتمع، ولا سبيل الى تحقيق الاجر العادل إلا بضمان حد أدنى لأجور العمال.

وأوضحت الحيثيات أن العامل هو الطرف الضعيف فى علاقة العمل وحمايته واجبه، الأمر الدى يستلزم ضمان حد أدنى لا يجوز ان يقل عنه اجر اى عامل ويتناسب مع ظروف المعيشة والارتفاع المستمر فى أسعار السلع والخدمات.

وقالت الحيثيات، أنه المجلس الأعلى للصحافة سبق، وأن باشر الاختصاص المعتد له بوضع الحد الأدنى للأجور الاساسية للصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية بالقرار رقم 4 لسنة 1983، وتم زيادته بموجب قراري المجلس رقم 11 لسنة 1993 وقراره المعمول به من 1 مارس 1993، وما تلى ذلك من قرارات بتحديد العلاوات الدورية والخاصة التى تصرف مرتين سنويا لهؤلاء العاملين.

ومن ذلك قرار هيئة مكتب المجلس بان تكون العلاوة الخاصة للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية بنسبة 10 % من الاحر التأميني الشهري لكلا من فى 30 يونيو 2014 بحد ادنى 50 جنيهاً وحد اقصى 100 جنية تصرف اعتبارا من 1 يوليو 2014، وقرار هيئة مكتب المجلس رقم 72 لسنة 2014 بتاريخ 31 ديسمبر 2014 بشأن العلاوة الدورية المقررة لهؤلاء العاملين بان تكون نسبة 10 ? من الاجر التأميني الشهري لكلا منهم في 31 ديسمبر 2014 بحد ادنى 50 جنية وحد اقصى 100 جنية اعتبارا من 1 يناير 2015 الامر الذى يكشف عن ان المجلس الاعلى للصحافة اتخذ من الحد الادنى للأجور السابق له وضعه وما طرأ عليه من زيادات بما في ذلك ما تقرر من العلاوات الخاصة والدورية والاجتماعية ومقتبل اعباء المهنة وبدلات التدريب واستيعاب التكنولوجيا بمثابة الحد الادنى للأجور الذى يختص المجلس بضمان الالتزام به اعمالا لنص المادة 70/ 14 من القانون رقم 96 لسنة 1996 .

وأشارت الحيثيات إلى أنه لا حجه فى القول بأن النصوص الدستورية والتشريعية هى من النصوص التوجيهية التي تستنهض عزم الحكومة على تحديد حد أدنى للأجور مجاراة للدول المجاورة، لان من شأن هذا القول اهدار هذة النصوص التى تتظاهر على تصميم كل من الدستور والقانون على الزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور ضماناً لتحقيق العدالة بين العاملين.

ومن ثم فان عليها ان تهب لتحديد هذا الحد الادنى واجراء الدراسات اللازمة في موعد لا يجاوز 3 سنوات المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل المجلس القومي للأجور .

واضافت الحيثيات أن اوراق القضية قد خلت مما يفيد أن المجلس القومي للأجور وضع الحد الأدنى للأجور منذ انشاءه فى عام 2003 حتى الآن، مع أن عليه واجب تحديد هذا الحد وفقاً لأحكام الدستور والقانون دون حاجة الى طلب يقدم إليه من العمال، ومع ذلك فقد استنهض المدعى جهة الإدارة أكثر من مرة ، مطالباً بوضع حد أدنى للأجور وفقاً لنص المادة 34 من قانون العمل، طبقاً للثابت من الأوراق، الا ان المجلس القومي للأجور لم يحرك ساكناً واستمر في امتناعه عن تحديد الحد الادنى بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، وثم يخضع القرار السلبى للمجلس القومي للأجور بالامتناع عن تحديد الحد الأدنى للأجور مخالفا لصحيح القانون ولذلك تقضى المحكمة بإلغائه.

وحكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا بالنسبة إلى طلب الغاء القرار السلبى للمجلس القومي للأجور بالامتناع عن وضع الحد الأدنى للأجور، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من أثار، وبعدم قبول الدعوى فيما عدا ذلك من طلبات لانتفاء القرار الإداري اهمها عدم تحديد مبلغ بعينه كحد أدنى لأجور الصحفيين.

وكانت الدعوى قد طالبت في شقها المستعجل الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي، بعدم تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وعدم وضع التدابير اللازمة التي تكفل تحقيق التوازن في الأجور والأسعار، بأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين خمسة آلاف جنيه وفق ما حدده خبراء الاقتصاد كحد كفاية لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة.

كما طالبت الدعوى التي حملت رقم 25734 لسنة68 أيضًا في الموضوع الحكم بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح على العاملين بالمؤسسات الصحفية، مع إلغاء قراره السلبي بالامتناع عن وضع الحد الأدنى لأجور الصحفيين مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.

وكانت الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة لمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، اوصت بقبول الدعوى المقامة من الصحفي مصطفى عبيدو، والتي يطالب فيها بوضع حد ادني لأجور الصحفيين، وإصدار قرار ينظم توزيع الأرباح على العاملين بالصحف القومية.

فيديو قد يعجبك: