لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

لهذه الأسباب قضت المحكمة بإلغاء قرار "المركزي" بتحديد مدة لرؤساء البنوك

02:12 م الإثنين 27 يونيو 2016

البنك المركزى المصرى

كتب- محمود الشوربجي:

أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حيثيات حكمها بإلغاء قرار محافظ البنك المركزي بتحديد مدة لتعيين رؤساء البنوك.

وقالت المحكمة، إن المشرع اعتبر مجلس إدارة البنك المركزي هو السلطة المختصة بتصريف شئونه والمهيمنة على تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية وإصدار النظم التي يراها كفيلة بتحقيق الأغراض التي يقوم على تنفيذها، وللمجلس في سبيل ذلك وضع المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن أدائها لأعمالها وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها، وتقييم الجهود التي تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذي تقدمه البنوك، والتأكد من تطبيق معايير الجودة الائتمانية والسلامة المالية.

وأشارت المحكمة إلى أن المشرع أوجب على البنوك اعداد قائمة بالمرشحين للتعيين كرؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك، وكذلك المديرين التنفيذين المسئولين عن الائتمان والاستثمار وإدارة المحافظ والمعاملات الخارجية للعرض على مجلس إدارة البنك المركزي لأخذ موافقته المسبقة على التعيين ولمحافظ البنك المركزي بعد العرض على مجلس الإدارة أن يطلب من البنك تنحية واحد أو أكثر ممن يشغلون وظائف رؤساء أو أعضاء في مجلس الإدارة للبنوك أو مديرين تنفيذيين به إذا ثبت من خلال التفتيش على البنوك مخالفتهم لقواعد السلامة لأموال المودعين وأصول البنك، فإذا لم تتم التنحية من قبل البنك، كان للمحافظ أن يصدر قرارا مسببًا باستبعاد أي منهم من عمله، ولصاحب الشأن التظلم إلى مجلس إدارة البنك المركزي من قرار استبعاده خلال ٦٠ يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.

وأكدت المحكمة أن السلطة المخولة للبنك المركزي في الموافقة على تعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك والمديرين التنفيذين لها، والتي يقابلها على الجانب الآخر حقه في الاعتراض على تعيين أي من هؤلاء وطلب تنحيهم بعد تعيينهم أو استبعادهم على النحو المتقدم بيانه، لا تندرج ضمن السلطات المقررة له في وضع المعايير والقواعد اللازمة لتحقيق الرقابة والإشراف على تنفيذ البنوك العاملة بالدولة للسياسة النقدية والائتمانية والمصرفية التي يضعها مجلس إدارة البنك المركزي وإنما تشكل في جوهرها سلطات استثنائية تمثل قيدا على سلطات الجمعية العامة في البنك صاحبة الحق الأصيل في تعيينهم هؤلاء بحسبان أن تلك البنوك تعد من قبيل الشركات المساهمة المنشأة وفقًا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، وهى من أشخاص القانون الخاص وتعد أسهمها أموالا خاصة مملوكة للمساهمين وتخضع للحماية المقررة للملكية الخاصة بحكم المادة 33 من الدستور والتي تتابي فرض قيود على استغلال واستعمال الملكية الخاصة إلا لاعتبارات المصلحة العامة.

وأفادت المحكمة أن مجلس إدارة البنك المركزي أصدر قرارا متضمنا وضع قاعدة عامة تقضى بتحديد مدة الحد الأقصى لبقاء المسئول التنفيذي الرئيسي لبنوك القطاع الخاص بألا تزيد عن 9 سنوات متصلة أو منفصلة، ومتى كانت تلك القاعدة تنطوي حتما على عزل المسئولين التنفيذيين لبنوك القطاع الخاص بقضائهم المدة المشار إليها في مناصبهم، وهو أمر لم يجيزه القانون رقم 88 لسن 2003، ومن ثم غدا خارجا عن حدود السلطة التي خولها ذلك القانون للبنك المركزي في الرقابة الإشراف على البنوك التي يتكون منها الجهاز المصرفي للدولة، ومن ثم يكون القرار جاء مخالفا للقانون مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ، مع ما يترتب على ذلك من آثار من العدوان على حق الملكية المقرر للمساهمين في رأس مال البنك وما يتيحه لهم هذا الحق من اختيار المسئولين التنفيذيين القائمين على إدارة البنك بحسبان إذ ذلك يعد من قبيل الاستغلال والاستعمال للمال الذي يرتبه حقهم في ملكية الأسهم بما يحقق الانتفاع بأموالهم لتعود إليهم ثمارها، وهى أضرار يتعذر تداركها.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان