إعلان

حيثيات حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير

04:09 م الثلاثاء 21 يونيو 2016

القاهرة – (مصراوي):

قضت محكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء، ببطلان توقيع الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي سلمت القاهرة بموجبها جزيرتي تيران وصنافير إلى الرياض.

والاتفاقية غير سارية حيث أن البرلمان لم يصدق عليها وفقا لأحكام الدستور.

وأكدت الحكومة احترامها لأحكام القضاء المصري في أعقاب حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والذي آلت بموجبها جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

وقال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب في تصريح له إن "الحكومة تحترم الأحكام القضائية انطلاقا من مبدأ سيادة القانون الذي هو أساس الحكم في الدولة، وتعمل مع باقي مؤسسات الدولة المصرية في الإطار الذي رسمه الدستور والقانون".

وأوضح المستشار العجاتي أنه يتم حاليا دراسة أسباب الحكم لاتخاذ الإجراءات القانونية بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، لطلب وقف تنفيذه ثم إلغائه.

وأصدرت المحكمة حكمها في دعويين اثنين الأولى أقامها المحامي علي أيوب وانضم إليه محمد قدري فريد، أما الدعوى الاخرى أقامها المحامي خالد علي وانضم إلى 182 شخصًا أبزهم المحامي مالك عدلي المحبوس حاليا على ذمة التحقيقات في قضايا متعلقة بالاتفاقية والناشط علاء عبد الفتاح والمسجون حاليا في سجن طرة والناشط أحمد دومة والمسجون في سجن طرة، ومنى منى وكيل نقابة الاطباء، خالد البلشي عضو مجلس نقابة الصحفيين ، والمرفوعتين ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووراء الدفاع والخارجية والداخلية. 

وجاءت حيثيات الحكم في 21 ورقة تضمنت أسماء رافعي الدعوى ووقائع الجلسات وحيثيات الحكم ومنطوقه.

وردت المحكمة في حيثيات حكمها على دفع ممثل الحكومة (هيئة قضايا الدولة)، بعدم اختصاص المحكمة ولائيا لنظر الدعوى، وقالت:

دفع الحكومة

أولا "أعمال السيادة ليست نظرية جامدة وإنما تتسم بالمرونة وتتناسب عكسياً مع الحرية والديمقراطية، فيتسع نطاقها في النظم الديكتاتورية ويضيق كلما ارتقت الدولة في مدارج الديمقراطية".

ثانيا: "لم تحدد نصوص قانوني مجلس الدولة والسلطة القضائية تعريفاً جامعاً مانعاً لما سمي بأعمال السيادة، أو الضوابط والعناصر التي يستدل بها عليها".

ثالثا: " القضاء وحده هو الذي يقرر في كل حالة على حدة ما يدخل ضمن أعمال السيادة وما يخرج عنها".

أسباب البطلان

أولا: الدعوى تتعلق بصحيح تطبيق نص المادة 151 من الدستور ومدى مشروعية التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود بما ترتب عليها من التنازل عن الجزيرتين المذكورتين، وذلك في ضوء النصوص القانونية واللائحية والاتفاقيات التي تحكم وضعهما والظروف التاريخية والواقعية المحيطة بهما.

ثانيا: المادة 151 من الدستور تتضمن حظراً شاملاً لتوقيع أي معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة، ويمتد هذا الحظر إلى السلطة التنفيذية.

ثالثا: جميع القرارات والاعتبارات القانونية والتاريخية التي تأكدت منها المحكمة بواسطة مراجع رسمية قدمها الطاعنون تثبت مصرية الجزيرتين.

رابعا: الواقع الحاصل على الأرض منذ زمن بعيد أن الدولة المصرية تمارس على الجزرتين بالفعل حقوق سيادة كاملة، لا يزاحمها في ذلك أحد، لدرجة أن مصر ضحت بدماء أبنائها دفاعاً عن الجزيرتين، وهو ما يفصح إفصاحاً جهيراً عن أنها أرض مصرية.

إجمالًا

نزولاً على ما تقدم فإنه من المقطوع به الآن أن كلا الجزيرتين أرض مصرية من ضمن الإقليم البري لمصر، وتقعان ضمن حدود الدولة المصرية، وقد مارست مصر السيادة على الجزيرتين بصفة دائمة ومستمرة، وتخضع الجزيرتان للقوانين واللوائح المصرية.

- ترسيم الحدود البحرية مع أي دولة لا يتصل إقليمها البري بالإقليم البري المصري لا يجوز أن يمتد أثره إلى جزء من الإقليم البري المصري الذي يشمل جزيرتي تيران وصنافير.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان