إعلان

القضاء الإداري يقضي بإلغاء قرار وزيرة التضامن بحل مؤسسة أهلية "طفولتي"

02:14 م الإثنين 20 يونيو 2016

غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى

كتب- محمود الشوربجي:

قضت الدائرة الثانية، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من سهام إبراهيم محمد رئيس مجلس أمناء مؤسسة طفولتي لبدائل وتطوير تنمية الأسرة، والمجتمع والمطالبة، بإلغاء قرار حل المؤسسة من وزيرة الشئون الاجتماعية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار، أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت، وسمير عبد المقصود، وحازم اللمعى، وبسكرتارية إبراهيم سيد، ومعروف مختار.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن القانون رقم 84 لسنة 2002 المتعلق بشأن إصدار الجمعيات والمؤسسات الأهلية نص على أن تعتبر جمعية فى تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر، لمدة معينة أو غير معينة، تتألف من أشخاص طبيعيين، أو أشخاص اعتبارية، أو منهما معا، ولا يقل عددهم في جميع الاحوال عن عشرة وذلك بغرض غير الحصول على ربح مادي.

وأضافت المحكمة ان الحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الاهلية هو من الحقوق الاصلية المستمدة من الدستور المصري الذى قرر هذا الحق وأعلى من شأنه، ونظمه المشرع بمقتضى قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية .

وأشارت المحكمة ان المشرع اجاز للجمعيات والمؤسسات تلقى الأموال لتحقيق أهدافها شريطة اخطار الجهة الادارية.

وتابعت المحكمة، أن المخالفات المنسوبة للمؤسسة في جلها، مخالفات إدارية وليس فيه شبهة إهدار المال العام أو جنوح عن الأهداف التي من اجلها انشئت كما انها بمنأى عن الحالات الواردة بمخالفات الحل الواردة بالمادة 11 من قانون الجمعيات الاهلية المشار اليه وهى تكوين السرايا او التشكيلات العسكرية او ذات الطابع العسكري أو تهديد الوحدة الوطنية او مخالفة النظام العام او الآداب او الدعوة الى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس او الاصل أو اللون او اللغة أو الدين أو العقيدة .

واوضحت المحكمة ان المشرع في عجز المادة 63 اجاز للسلطة المختصة وقف نشاط الجمعية او عزل مجلس ادارتها او ازالة اسباب المخالفة إذا ما تحققت الاسباب السابقة، وان قرار الحل هو بمثابة اعدام لكيان المؤسسية فيجب ان تحقق فيه اركان المادة السابقة الخاصة بحل الجمعيات وهو مالا يتوفر في المؤسسة الصادر لها قرار بالحل

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان