دعوى قضائية لعرض اتفاقيات ترسيم الحدود مع قبرص على البرلمان والاستفتاء عليها
كتب- محود الشوربجي:
أقام مصطفى شعبان وأيمن السويفي المحاميان، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، تطالب بعرض اتفاقيات ترسيم الحدود المبرمة بين مصر وقبرص على مجلس النواب وعرضها على الشعب المصري في استفتاء عام.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 45690 لسنة 70 قضائية، كل من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، وزير الخارجية بصفتهم، حيث ذكرت الدعوى أنه صدر قرار من رئيس الجمهورية رقم 311 لسنة 2014 والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم 48 في 27 نوفمبر 2014 بالموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وجمهورية قبرص بشأن تنمية الخزانات الحاملة للهيدروكربون عبر تقاطع خط المنتصف والموقعة فى القاهرة، وتنفيذا لهذا القرار صدر قرار وزير الخارجية رقم 42 لسنة 2014.
وقالت الدعوى إنه سبق وأن وقعت مصر أول اتفاقية لترسيم حدودها مع قبرص فى عام 2003 في عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ترتب عليها اقتسام المياه الإقليمية بين البلدين بالتساوي، حيث نصت الاتفاقية على تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الطرفين، على أساس خط المنتصف، الذى تكون كل نقطة على طول امتداده متساوية الأبعاد من أقرب نقطة على خطوط الأساس لكلا الطرفين، وأن يُظهر خط المنتصف الحدود على الخريطة البحرية الدولية الصادرة عن "الأدميرالية البريطانية" برقم 183 (رأس التين إلى الإسكندرية) بمقياس رسم 1: 100000، وأن يتم الاتفاق بين الطرفين – بناء على طلب أي منهما – على إجراء أية تحسينات إضافية لزيادة ودقة توقيع خط المنتصف عند توافر البيانات الأكثر دقة، وذلك استنادًا لذات المبادئ المتبعة.
وأوضحت الدعوى أن دستور 1971 والدساتير المتعاقبة وآخرها الدستور الحالي الصادر عام 2014 قد أحاط عملية ترسيم الحدود الخاصة بأقاليم الدولة المصرية بمجموعة من الضمانات التى تحد من سلطات رئيس الجمهورية فى هذا الشأن وأهم هذه الضمانات هي ضرورة عرض هذه الاتفاقيات على البرلمان وفى حالة الموافقة عليها يتم طرحها في استفتاء عام لإقرار الشعب لها أو رفضها، وكذلك فإن دستور مصر الدائم لعام 2014 حظر حظرا تاما إبرام أى اتفاقيات تنتقص من إقليم الدولة أو أى جزء منها سواء كان فى إقليمها البرى أو البحرى أو الجوي.
وكان ذلك وكان امتناع رئيس الجمهورية عن عرض هذه الاتفاقيات على مجلس النواب، تمهيدا لعرضها على جمعية الناخبين للاستفتاء عليها قرارا سلبيا متجدد الأثر، مما يتعين معه الطعن عليه، وحيث إن القرار المطعون فيه جاء مخالفا لأحكام القانون والدستور ويترتب عليه المساس بسيادة الدولة الأمر الذي يترتب على استمراره نتائج يتعذر تداركها.
فيديو قد يعجبك: