إعلان

لهذه الأسباب أيدت محكمة الجنح حبس المتهمين في قضية "غرق مركب الوراق"

11:16 ص الأربعاء 30 مارس 2016

حادث قضية غرق مركب الوراق

كتب -صابر المحلاوي:

أودعت محكمة جنح مستأنف الوراق، برئاسة المستشار محمد نافع وعضوية المستشارين أحمد أبو طالب وفادى العشماوي، حيثيات حكمها، والتي قضت بتأييد الحبس على المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بقضية " غرق مركب الوراق"، والذي راح ضحيته 37 شخصا بينهم أطفال ونساء.

وكشفت المحكمة عن أن الحكم جاء بعد أن قامت النيابة العامة بتأييد الدعوي التي بالأوراق جنحة ومخالفة بمواد قانون العقوبات ضد كل من حمده عبد المعتمد، ومحمد خالد، ورضا محمود السويسي، لأنهم تسببوا خطأ في موت المجنى عليهم نتيجة اهمالهم ورعونتهم وعدم مراعاتهم للقوانين واللوائح المنظمة للملاحة الداخلية، وتسببهم فى حصول حادث لإحدى وسائل النقل العام النهرية ومركب النزهة ونشأ عن الحادث موت المجنى عليهم، والأول والثاني تسببا بإهمالهم في إتلاف شيء من منقولات الغير وهو مركب النزهة المملوكة لرضا محمود حسين.

والثاني والثالث سيرا مركب في المياه الداخلية لغرض الملاحة الداخلية واستعملاها فى نقل الركاب بدون ترخيص بذلك، والثاني قاد مركب لنقل الركاب قبل الحصول على ترخيص، والأول والثاني قادا وحدة يثل عدد أفراد طاقمها عن العدد المقرر، الثاني قاد وحدة تنقل عدداً من الركاب يزيد عن العدد المقرر قانوناً، سير كل منهم وحدة ليلاً دون أن تكون مزودة بوسائل الرؤية الليلية والأنوار الملاحية المقررة، وسير كل منهم وحدة غير مزودة بمعدات النجاة وأدوات الأنقاذ والسلامة وأجهزة التنبيه.

وأوضحت المحكمة في مطلع حيثيات حكمها، أن محكمة أول درجة قضت بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها على غير ذي صفة، وحبس المتهم الأول حمدة عبد المعتمد 5 سنوات م الشغل والنفاذ، وحبس المتهم الثاني محمد خالد 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وغيابياً بحبس المتهم الثالث رضا محمود السنوسي 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، ورفض الدعوى المدنية المقامة من المتهمان الأول والثاني، الا ان المتهمين لم يرتضوا بذلك القضاء فطعنوا عليه بالاستئناف.

واشارت المحكمة في أسباب حكمها، على دفوع الدفاع الحاضر مع المتهمين من أن المتهمين الأول والثاني "بانتفاء ركن الخطأ واستغراق خطأ كل متهم لخطأ أخر"، بقولها "يصح فى القانون أن يقع حادث القتل الخطأ بناء على خطأين من شخصين مختلفين ولا يسوغ القول بأن أحد الخطأين ينفى المسؤولية ن مرتكب الأخر"، ولما كان ما تقدم وكان قد ثبت للمحكمة خطأ المتهمين الأول والثاني، وذلك على النحو المبين بالأوراق مما يثبت معه ركن الخطأ فى حق المتهمين ولا يسوغ القول بأن أحد الخطأين ينفى المسؤولية عن الأخر، فتعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث يوجب مساءلة كل من أسهم بها أيا كان قدر الخطأ المنسوب اليه.

أما فيما يخص دفع المتهمين الأول والثاني "بالقوة القاهرة في الحادث الفوجائى"، فردت المحكمة إنه لو التزم المتهم الأول بالسير من الشروق الى الغروب، أو زود وحدته بالأنوار اللازمة للسير للياً ما كان ما حدث، وأن الاثر المترتب فى حالة التزام مركب النزهة بالعدد المقرر له وفقاً للمعاينة هو انه كان من الممكن تدارك الموقف لأن المركب في هذه الحالة كانت ستطفو بشكل كاف بمعنى ان السطح الحر لمركب النزهة كان سيكون كافي لا ستعاب الصدمة، ولما كان ما تقدم، وقد خلت الأوراق الماثلة من ثمة قوة قاهرة، فلولا خطأ المتهمين ما وقع الحادث.

أما فيما يخص طلب المتهم الثاني بتشكيل لجنة ثلاثية لفحص موتور مركب النزهة لإثابة تعطله لحظة الأبحار به وتوقفه قبل حدوث الواقعة، فأوضحت المحكمة إنه ومن المستقر عليه بقضاء محكمة النقض، ولما كان الثابت من تقرير معاينة محرك المركب، والذى أثبت ان به مشاكل فنية وكثير الأعطال ومتكررة الإيقاف، فانه وبافتراض صحة ادعائه فان ذلك لا يعفيه من الإدانة والعقاب، ويثبت عقيدة المحكمة بارتكابه جرم أكبر، وهو علمه بحقيقة المحرك وبكثرة أعطاله وتوقفه المتكرر لقدمه، فانه يكون مسئولاً عما ينجم نتيجة لهذا الخطأ، مما تقضى معه المحكمة برفضه.

وشرحت المحكمة في أسبابها أدلة الثبوت في الواقعة والتي أطمئنت من خلالها إلى قيام المتهمين الماثلين بارتكاب الوقائع المسندة اليهم وأيد ذلك، ما جاء بمعاينة النيابة العامة والثابت منها بالانتقال لمكان حدوث الواقعة، وما جاء بتقرير اللجنة المشكلة من العاملين بالهيئة العامة للنقل النهري لمعاينة المركب والصندل محل الواقعة، وشهادة أعضاء اللجنة الثلاثية المشكلة بقرار من النيابة العامة من العاملين بالهيئة العامة للنقل النهري لمعاينة اللنش والصندل، و ما جاء بتقرير معاينة محرك مركب النزهة بمعرفة المهندس أحمد خيرى، فضلاً عن شهادة الشهود ومن بينهم الناجين من مركب النزهة والضباط مجرى التحريات، وثبوت ركن الخطأ فى حق المتهمين، حيث ان الثابت من التحقيقات أن خطأ المتهمين متصل بالحادث اتصال السبب بالمسبب بحيث لم يكن من المتصور وقوع الحادث بغير وجود هذا الخطأ.

وأضافت المحكمة في أسبابها وفيما يخص الدعويين المدنيتين (الأولى) المقامة من ورثة المجنى عليهم ضد رئيس جمهورية مصر العربية بصفته، ووزير الدفاع بصفته، ورئيس مجلس الوزراء بصفته، وأخرين بصفتهم ،(والأخرى) المقامة من المتهم الأول حمدة عبد المعتمد عبد النعيم، ضد رئيس الهية العامة للنقل النهري، فاستئناف المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية المدعى عليه فى الدعوى المدنية أمام محكمة الجنح المستأنفة، فأن هذه الأخيرة أما أن تخلص الى صحة اختصاص المحكمة الجنائية بالدعوى، وأما ان تنتهى الى عدم الاختصاص.

وكان يجب على محكمة أول درجة أن تبدأ ببحث اختصاصها بنظر الدعوى المدنية، فأن ثبت لديها توافر شرائط الاختصاص لديها، انتقلت الى بحث مقومات القبول، أما اذا ثبت عدم اختصاصها فلا يجوز لها ان تعرض لمسألة القبول لأن الذى يفصل فيها هو المختص بنظر الدعوى المدنية.

وانتهت المحكمة حيثياتها أنها بناءها على ذلك حكمت المحكمة حضورياً: أولا:- قضت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا.

ثانيا:- وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بمعاقبة المتهم الأول حمدة عبد المعتمد بالحبس 5 سنوات مع الشغل عن الاتهام الأول والثاني والثالث والسادس والثامن والتاسع للارتباط، وبمعاقبة المتهم الثاني محمد خالد بالحبس 7 سنوات مع الشغل عن جميع الاتهامات للارتباط عدا الاتهامين الرابع والخامس، وبتغريمه 100 جنيه عن كل اتهام من الاتهامين الآخرين والتأييد فيما عدا ذلك، وألزمت كل متهم بالمصاريف الجنائية، و100 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ثالثا:- وفى الدعويين المدنيتين الأولى المقامة من المتهم الأول حمدة عبد المعتمد ضد المتهم الثاني محمد خالد، والأخرى المقامة من المتهم الثاني محمد خالد ضد المتهم الأول حمدة عبد المعتمد برفضهما وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت كل مدعى مدنى بمصاريف دعواه و100 جنيه أتعاب محاماة.

رابعا:- وفى الدعويين المدنيتين الأولى المقامة من ورثة المجنى عليهم ضد رئيس الجمهورية، ووزير الدفاع، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، ووزير الداخلية، ومحافظ الجيزة، ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للنقل النهري، ورئيس حي مدينة الوراق، ومدير الإدارة العامة للمسطحات المائية، ومدير الإدارة العامة للشرطة البيئة والمسطحات المائية، كلا بصفته، والأخرى المقامة من المتهم الأول حمدة عبد المعتمد ضد رئيس الهيئة العامة للنقل النهري، بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعد اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعويين المدنيتين.

فيديو قد يعجبك: