لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

حيثيات تأييد التحفظ على أموال عزة سليمان: "استخدمت منحة أمريكية لتشويه صورة الدولة"

11:50 ص السبت 17 ديسمبر 2016

التحفظ على أموال عزة سليمان

كتب – محمود السعيد:
أودعت الدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة، اليوم السبت، حيثيات حكمها القاضي بتأييد منع كيان "محامون من أجل العدل والسلام" ومؤسسته عزة سليمان هاشم من التصرف في أموالها.
صدر القرار برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد التواب وأحمد مختار، وأمانة سر محمد سليمان ومحمد أبو العلا.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بعد الاطلاع على الأوراق وبها تقرير لجنة تقصي الحقائق المُشكلة بقرار من وزير العدل رقم 7218 لسنة 2011، وورود تحريات الأمن الوطني، تفيد حصول كيان "محامون من أجل العدل والسلام" على تمويل أجنبي من هيئة "الوقفية الأمريكية" بالمخالفة للقانون حال كونها مؤسسة غير شرعية، واستخدمت ما حصلت عليه في أغراض غير مشروعة.
وأشارت المحكمة إلى أن تحريات الأمن الوطني انتهت إلى تلقي كيان "محامون من أجل العدل والسلام" تحويلات مالية من الخارج، وقيام عزة سليمان هاشم بتأسيس ذلك الكيان كشركة محاماة مدنية بغرض ممارسة أعمال المحاماة وللدفاع عن المتهمين.
وأوضحت المحكمة أن عزة سليمان، استغلت ذلك في أنشطة من اختصاصات الجمعية الأهلية، وتلقى الكيان مبالغ مالية من الخارج مقابل تنظيم أنشطة تتمثل في ندوات ومؤتمرات تدعو إلى تشويه صورة الدولة بالادعاء بتعرض المرأة المصرية للتحرش الجنسي والاغتصاب على نطاق واسع.
وتابعت المحكمة "أن الكيان ومؤسسته "دأبو" على إعداد مؤتمرات تدعي كذلك تعرض المرأة المصرية للاضطهاد وعدم تمتعها بحقوقها، بهدف الإضرار بصورة مصر خارجيا وتعرضها للضغوط من المجلس الدولي لحقوق الإنسان ودول الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية.
كما أن عزة سليمان أسست مركز "قضايا المرأة المصرية" كجمعية مشهرة بوزارة التضامن الاجتماعي بقصد الهروب من مراقبة أجهزة الدولة للكيان الأول، وحصول الكيان ومؤسسته على العديد من التحويلات المالية بعضها بالدولار واليورو، وأن المنظمة غير مسجلة لدى وزارة التضامن الاجتماعي، ومن ثم حصلت على تلك الأموال دون موافقة المسؤولين.
وتبين أن مركز "محاماة من أجل العدل والسلام" مغلق، وأن الغرض الأساسي من إنشاؤه يتشابه مع أنشطة الجمعيات.
وقالت المحكمة إنه طبقا لما أسفرت عنه تحقيقات قاضي التحقيقات، ترى المحكمة توافر الأدلة الكافية على جدية الاتهام في الجرائم المسندة إلى المقدم ضدها الطلب، وهو ما يقتضي معه اتخاذ التدابير التحفظية المنصوص عليها في المادة 208 من قانون الإجراءات الجنائية.
وذلك ضمانا لتنفيذ ما عسى أن يقضي به من غرامات نص عليها قانون العقوبات أو قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ولذا قررت المحكمة تأييد أمر منع كيان "محاماة من أجل العدل والسلام" ومؤسسته عزة سليمان، من التصرف في كافة أموالها النقدية والمنقولة أو أسهم أو سندات لدى البنوك سواء بالبيع أو التنازل أو الرهن، أو ترتيب حقوق شخصية عليها.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان