إعلان

ننشر تقرير هيئة المفوضين لحل جمعية الإخوان المسلمين وغلق الإرشاد

01:52 م الإثنين 02 سبتمبر 2013

كتب - محمود الشوربجي:
حصل موقع مصراوي على نسخة من تقرير هيئة المفوضين التي أوصت فيه محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإصدار حكما قضائيا بوقف قيد جمعية الإخوان المسلمين التي تم إشهارها في 19 مارس الماضي أبان حكم الرئيس السابق محمد مرسى، وطالبت من المحكمة حل الجمعية وإغلاق مقرها " مكتب الإرشاد بالمقطم " وتصفيتها بتعين مصفى للجمعية للقيام بدورة المنوط به عملا بالمادة 44 والمادة 45 من القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية.

يذكر أن الدكتورة نجوى خليل، وزير التأمينات والشئون الاجتماعية السابقة، كانت قد أصدرت قرارا في 19 مارس الماضي بإشهار جمعية الإخوان المسلمين تحت رقم 644 وذلك أثناء حكم الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية السابق، وذلك في محاولة لتفادى صدور حكم قضائي بحل الجماعة خلال هذه الفترة في الدعاوى التي طالبت بحل الجماعة وإغلاق كافة مقراتها بجميع محافظات الجمهورية وتصفية أموالها، مما دفع المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق لإقامة دعوى جديدة لبطلان إشهار "جمعية الإخوان المسلمين " وقررت فيها المحكمة إحالتها لهيئة مفوضي الدولة والتي أصدرت هذا التقرير.

قالت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها إن حكومة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء السابق، وان قيدت جمعية الإخوان المسلمين ليس للقيام بدور الجمعيات على الوجه الأكمل والمقرر قانونها ولخدمة الدولة، وإنما صدر القرار لإرضاء و لحماية النظام والحفاظ على بقاء رئيس الجمهورية الحاكم للنظام، وحكومة الحزب الحاكم التي شاركت الحاكم فالسبب الحقيقي والدافع لإصدار قرار بإشهار جمعية الاخوان المسلمين كان لإرضاء النظام، وليس لتحقيق اهداف للدولة ومباشرة النشاط الاجتماعي والخدمية.

كما ذكر التقرير أن ظروف وملابسات إشهار الجمعية وما صاحبته من وقائع تلقى بظلال من الشك والريبة حول الغاية التي تريدها من إصدار القرار بهذه الطريقة وفى التوقيت وبهذه السرعة غير المبررة والتي لا تحظى باقي طلبات إشهار سائر الجمعيات الأخرى بها، بما يجعل إشهارها مشوبا بعيب الانحراف باستعمال السلطة يحمل دلائل المجاملة والمحاباة لنظام الحكم القائم وقتها فضلا على أن جمعية الإخوان المسلمين واعضائها قد خالفوا الشروط المتطلبة قانونا ومارسوا أعمالا ونشاطات محظورة.

ذكر التقرير الذى أعده المستشار إسلام توفيق الشحات، بإشراف المستشار تامر يوسف طه، نائب رئيس مجلس الدولة، أن الثابت أن وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية في حكومة النظام السابق ،قامت بإشهار جمعية الإخوان المسلمين في مدة لا تتجاوز 24 ساعة، بمجرد طلب جماعة الإخوان المسلمين يوم الثلاثاء 19 من شهر مارس الماضي، وبعدها في اليوم التالي مباشرة تم إشهارها تحت رقم 644 لسنة 2013 وقبل حكم المحكمة في دعاوى حل الجماعة، وذلك إرضاءً للنظام الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين وقتها.

وأشار التقرير أن الوزيرة قامت بتصرف مفاجئ بأن تصدر بيان من خلال الوزارة في سابقة هي الأولى من نوعها وتعلن عن قيد جماعة الاخوان المسلمين وهو الامر الذى لم يحدث من قبل من جانب أي جهة إدارية أن تميز جمعية عن أخرى فهو صميم عملها دونما تمييز وبعدها يتم نشرها وفقا للإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن مخالفة بذلك نهج الوزارة ومتبعة سنة جديدة لم تكن تحدث مع أي جمعية تقوم بقيد لائحتها ونظامها الأساسي الأمر الذى يثبت أن هناك إساءة استعمال للسلطة وانحراف بها وتمييز بين اصحاب المراكز القانونية الواحدة.

وأكد تقرير هيئة المفوضين أن قضاء مجلس الدولة قد نص على أنه يكون هناك انحراف في السلطة إذا اتخذت الإدارة قرارا لحماية أغراض غير التي قصدها الشارع من منحها تلك السلطة وصدر لباعث يبغى مصلحة شخصية لا يتعلق بمصلحة عامة ،فضلا على ذلك فأن اتخاذ القرار من اجل تحقيق هدف سياسي أو حزبي يجعله مشوبا بالانحراف بالسلطة ولا يقدح في ذلك بأن القرار صدر اعمالا لنصوص الدستور والقانون ذلك لان عنصر المصلحة العامة غير متوافر هنا فضلا عن التمييز بين اصحاب المراكز القانونية المتماثلة، ويجب على الإدارة المساواة بين الناس في المعاملة متى اتحدت ظروفهم اغفال ذلك يؤكد مظهر الانحراف بالسلطة.

وقال التقرير إن إشهار الجمعية جاء دون اتباع للإجراءات القانونية الكاملة والمتطلبة في هذا الشأن، حيث لم تكن ثمة حالة تدعو إلى العجلة في إصدار قرار بإشهار جمعية الإخوان المسلمين دونما إجراء التحريات اللازمة واستيفاء كامل الأوراق ومراجعتها أكثر من ذلك، وأن صدور القرار كرد فعل لإقامة دعوى أمام القضاء تجعل القرار منطويا على عيب الانحراف بالسلطة ومن ثم فقد صدر قرار بإشهار جمعية الإخوان المسلمين إثناء نظر دعاوى قضائية بتقنين وضع الجماعة وأخرى تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين وغلق مقراتها فالمقرر قانونا أن صدور القرار كرد فعل لإقامة دعوى أمام القضاء تجعل القرار منطويا على عيب الانحراف بالسلطة.

وأوضح التقرير أنه بمطالعة ملف إشهار الجمعية المرفق بالأوراق تبين وجود عقد إيجار لمقر الجمعية كما هو ثابت بلائحة النظام الأساسي للجمعية كائن بـ5 شارع "10" من شارع "9" قسم المقطم، وهو أيضا ذات المقر الذى كان يحمل لافتة مقر المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين " مكتب الإرشاد " وهو ذات المقر المخاطب في الجنايات رقم 2414، وقرار إحالة النائب العام لمحكمة الجنايات برقم 6187 لسنة 2013 (جنايات المقطم) ضد جمعية الإخوان المسلمين المقيدة برقم 644 لسنة 2013، "أحداث مكتب الإرشاد والاعتداء على المتظاهرين ".

واستند التقرير لقرار إحالة المرشد وعدد من أعضاء الجماعة في أحداث مكتب الإرشاد والذى أوضح استخدام مقر جمعية الإخوان لأنشطة محظورة وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات وإطلاق أعيرة نارية ومفرقعات وطلقات خرطوش من مقر الجمعية، وهو ما أكدته وزارة الداخلية حين أحداث الشغب أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم.

وقال التقرير إنه لا يمكن الحكم على الجمعية من خلال برامجها المعلنة ومنشوراتها الرسمية فقط، إنما يجب أن تكون تصرفات قادتها واعضائها متسقة مع تلك البرامج والمنشورات، لاسيما أن كان هناك تعارض واضح بين الاقوال المعلنة في البرامج والأفعال الممارسة من اعضاء الجمعية ففي حلة التعارض هنا يحق لجهة الادارة التدخل لأعمال شئونها والثابت أن جمعية الإخوان المسلمين قد خالفت صحيح الواقع والقانون واصبحت مخاطبه في الجنايات رقم 2414، وقرار إحالة النائب العام لمحكمة الجنايات برقم 6187 لسنة 2013 (جنايات المقطم) ضد جمعية جماعة الإخوان المسلمين المقيدة برقم 644 لسنة 2013.

وذكرت هيئة مفوضي الدولة أن جمعية الإخوان المسلمين قد قامت بما حظرت به المادة 11 من القانون والتي نصت على حظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس نشاطا كتكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو التشكيلات ذات الطابع العسكري، أو تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

كما استند التقرير إلى المادة 42 والتي نصت على أن يكون حل الجمعية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية بعد أخذ رأى الاتحاد العام وبعد دعوة الجمعية لسماع أقوالها، في عدد من الأحوال منها التصرف في أموالها أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها والحصول على أموال من جهى خارجية أو إرسال أموال إلى جهة خارجة بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة (17) من هذا القانون، أو ارتكاب مخالفة جسيمة للقانون أو النظام العام أو الآداب.

ورفضت المفوضين تدخل عدد من محامى جماعة الإخوان المسلمين فى الدعوى وهم محمود أبو العنين، و جمال تاج الدين ،و على كمال، و محمد شحاتة، حيث أكدت أنهم عجزوا عن اثبات المصلحة الشخصية والقانونية أو الحق الثابت و المشروع أو كونهم أعضاء لجمعية الاخوان المسلمين و الذى يعطى لهم الحق في التدخل، بينما قبلت تدخل سيد جاد الله المحامي بصفته ممثلا قانونيا لجمعية الإخوان المسلمين.

فيديو قد يعجبك: