لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

تأجيل محاكمة صفوت الشريف ونجليه في الكسب غير المشروع لـ29 يناير

02:15 م السبت 26 يناير 2013

كتب ـ محمد الصاوي :

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة السبت تأجيل نظر ثاني جلسات محاكمة صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، ونجليه أشرف وإيهاب، لاتهامهم بالحصول على كسب غير مشروع، قدره 304 مليون و674 ألف جنيه، بسبب استغلاله لسلطات وظيفته إلى جلسة 29 يناير الجاري لسماع الشهود.

عقدت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد خلف الله، وعضوية المستشارين يسري محمد فكري، وأحمد إبراهيم محمد، في غرفة المداولة.

حضر المحاكمة المتهم صفوت الشريف، ونجله إيهاب، والتمس جميل سعيد محامي صفوت الشريف ونجليه إخلاء سبيله لأنه محبوس من 11 أبريل 2011 و بالتالي قارب العشرين شهرًا، وتظلم من قرار حبسه على ذمة القضية.

وتبين عدم حضور الشاهد محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق لسماع أقواله بعد أن طلبه دفاع المتهم بالجلسة الماضية.

وطلب جميل سعيد ندب لجنة فنية جديدة من خبراء وزارة العدل لإعادة فحص القضية و التقارير الواردة بها بعد طعنه على تقرير اللجنة السابقة بعدم صحة ما ورد بها من حقائق كاذبة غير حقيقية، وطلب تأجيل القضية لسماع الشهود.

كان المستشار أحمد محمد طلبه رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، قد أحال صفوت الشريف ''محبوس'' ونجليه أشرف ''هارب'' وإيهاب ''مخلى سبيله''، بتهم الحصول لنفسه وزوجته إقبال هانم محمد عطية والمتهمين الثاني والثالث علي كسب غير مشروع 304 مليون و674الف جنية بسبب استغلاله لصفته الوظيفية.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين الثاني والثالث أبناء صفوت الشريف: أنهما اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجرائم سالفة الذكر بأن اتفقا معه على ارتكابها واستغلالا لمواقعه الوظيفية وساعداه بإمداده بالبيانات والمستندات اللازمة.

وقالت النيابة إن المتهمين الثاني والثالث ارتكبا جريمة الكسب غير المشروع بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة التي مكنتهم من الحصول لهم جميعًا على المبالغ سالفة الذكر على النحو المبين بالتحقيقات.

وكان جهاز الكسب غير المشروع قد قرر إحالتهم إلى الجنايات مع استمرار حبس المتهم الأول صفوت الشريف على ذمة القضية، وسرعة ضبط نجله أشرف المتهم الثاني وحبسه وفقا للأمر الصادر للانتربول.

وطالب الجهاز إدخال زوجة المتهم الأول وابنته إيمان ليصدر حكم رد الأموال في مواجهتهما إعمالًا لنص المادة 18\3 من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان