الضرائب: التصرف العقاري بـ"الهبة" للأبناء والزوجة لا تخضع للضريبة العقارية
كتب- حسن مرسي:
قال طلعت عبد السلام مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن ضريبة التصرفات العقارية يتم فرضها على تصرفات الأشخاص في العقارات ويتحمل قيمتها البائع عندما يقوم ببيع قطعة أرض أو عقار، موضحًا أن أي تصرف في العقارات بعد عام 2013 تكون قيمة الضريبة 2.5 % من قيمة التصرف.
وأوضح عبد السلام، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء اليوم الإثنين، أن ضريبة التصرفات العقارية يتحملها البائع وليس المشتري، مضيفًا: "حتى لو تم الاتفاق فيما بين البائع والمشتري على غير ذلك في العقد فإن الضريبة يتم تحصيلها من البائع".
وفي حالة التنازل للعقار للزوجة أو الأبناء، قال مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن التنازل لغير الزوجة أو الأبناء أو الفروع يعتبر صورة من صور البيع وتخضع لضريبة التصرفات العقارية، أما التنازل للزوجة أو الأبناء أو الفروع من خلال الهبة فلا تسري عليه ضريبة التصرفات العقارية ولا تستحق على تلك الهبة أي ضريبة .
وتابع مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب: "يتم تحصيل ضريبة قطعية على التصرفات التي تمت قبل 19 مايو 2013 ، وهناك حالتين يستثني خلالهما سداد ضريبة التصرفات العقارية وهكا الوارث فيما آل إليه من مورثه قبل 25 يوليو 2018، وفي حالة نزع الملكية للمنفعة العامة، وفيما يخص التوكيلات للبيع بالنفس أو للغير في التصرفات العقارية يتم تحصيل قيمة الضريبة بمجرد تسجيل التوكيل.
فيديو قد يعجبك: