هل يرخص الفطر لمن يداوم على السفر بسبب طبيعة عمله؟
كتب - محمد قادوس:
ورد سؤال إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على "فيسبوك" يقول: "هل يُرَخَّصُ الفطر لمن يداوم على السفر نظرًا لطبيعة عمله؟" وبعد العرض على المختصين بالصفحة جاءت الإجابة كالتالي:
رخص الله سبحانه وتعالى للصائم المسافر أن يفطر متى كانت مسافة سفره لا تقل عن مرحلتين وتُقَدَّران بنحو ثلاثة وثمانين كيلومترًا ونصف الكيلومتر.
بشرط أن لا يكون سفره هذا بغرض المعصية، وأناط الشرع رخصة الفطر بتحقق علة السفر فيه من دون نظر إلى ما يصاحب السفر عادة من المشقة؛ فصلح السفر أن يكون علة لأنه وصف ظاهر منضبط يصلح لتعليق الحكم به، والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، فإذا وُجد السفر وُجِدَت الرخصة، وإذا انتفى انتفت، أمَّا المشقة فهي حكمة غير منضبطة؛ لأنها مختلفة باختلاف الناس، فلا يصلح إناطة الحكم بها، ولذلك لم يترتب هذا الحكم عليها ولم يرتبط بها وجودًا وعدمًا.
فيديو قد يعجبك: