لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

محمد على يوضح حكم شراء الذهب القديم بآخر جديد مع دفع الفرق؟

12:17 م الإثنين 13 يناير 2025

الدكتور محمد علي الداعية الإسلامي

كتب-محمد قادوس:

حكم بيع الذهب القديم بالذهب الجديد مع دفع الفرق؟.. سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده لا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل ، يدا بيد.

واستشهد الداعية بحديث ورد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) ، وفي رواية أبي سعيد: ( فمن زاد أو استزاد ، فقد أربى ، الآخذ والمعطي سواء. رواه مسلم.

وأضاف علي في رده لمصراوي: على هذا ذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يجوز استبدال الذهب بالذهب مع دفع فارق القيمة لكون أحدهما أكثر وزنا ، أو لكون أحدهما مصاغا والآخر ليس مصاغًا ؛ لوجود التفاضل في الوزن أو القيمة .

قال ابن عبد البر: " والسنة المجتمع عليها أنه لا يباع شيء من الذهب عيناً كان أو تبراً ، أو مصوغاً ، أو نقرة ، أو رديئاً ، بشيء من الذهب إلا مثلاً بمثل يداً بيد ، وكذلك الفضة عينها ومصوغها وتبرها والبيضاء منها والسوداء ، والجيدة والرديئة سواء ، لا يباع بعضها ببعض إلا مثلاً بمثل يداً بيد ، من زاد أو نقص في شيء من ذلك كله أو أدخله نظرة [أي : تأجيل للثمن أو لقبض الذهب] فقد أكل الربا " انتهى.

وقال ابن هبيرة : " أجمع المسلمون على أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب منفرداً ، والورق بالورق منفرداً ، تبرها ومضروبها وحليها إلا مثلاً بمثل ، وزناً بوزن ، يداً بيد ، وأنه لا يباع شيء منها غائب بناجز " انتهى.

وأوضح الداعية أن الصورة الشرعية للبيع هي : أن يبيع الذهب الذي عنده الرديء أو الطيب ، ثم يقبض الثمن عنه ، ثم بعد ذلك يشتري منه ما شاء من الذهب الآخر بقيمته من نقود ، من ورق أو فضة يدا بيد ، لا يتفرقان حتى يستلم كل واحد حقه.

وهناك رأي لدار الإفتاء المصرية قالوا: لا مانع شرعًا من مبادلة الذهب القديم أو الكسر بالذهب الجديد مع الاقتصار على دفع الفرق بينهما دون اشتراط أخذ ثمن القديم أولًا ثم دفع ثمن الجديد؛ لأن النهي الوارد في السنة عن بيع الذهب بالذهب إنما هو لعلة النقدية وكونه وسيطًا للتبادل، فإذا ارتفعت عنه علة النقدية وكان مصوغًا أخذ حكم السلعة فجاز فيه المبادلة والتفاضل. انتهى.

والخلاصة في ذلك أكد الداعية إن تبديل ذهب بذهب ، مع إضافة أجره التصنيع إلى أحدهما أمر محرم لا يجوز ، وهو داخل في الربا الذي نهي النبي صلى الله عليه وسلم، عنه.

اقرأ ايضًا

وقعت مع خطيبي في محرمات لم تصل للزنى فما كفارة ذلك؟.. نصيحتان من علي جمعة

خلعت زوجي وأقابله في البيت بدون الأولاد.. فهل عليّ ذنب؟.. رد مفاجئ من أمين الفتوى

ما سر أحجار المرمر الثمانية بجوار باب الكعبة المشرفة؟

منها قراءة آيات السكينة.. 5 نصائح لعلاج الاكتئاب ينصح بها رمضان عبدالرازق

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان