كيف تكون عدة المطلقة بقرار محكمة صدر لها حكمان؟.. عالم أزهري يجيب
كـتب- علي:
تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، سؤالًا من سيدة تقول في رسالتها: رفعت دعوى تطليق على زوجي، وحكمت لي محكمة اول درجة، فاستانف الزوج الحكم وايدت محكمة الاستئناف الحكم الأول، فهل تحسب عدتي من تاريخ الحكم الأول، أو الثاني؟.
في رده، أوضح عضو لجنة الفتوى بالأزهر، من هم المعتدات في الشريعة، قائلًا إنهن على أنواع، منها:
1. المطلقة التي لا تحيض: عدتها ثلاثة أشهر.
2. المتوفى عنها زوجها: تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة.
3. الحامل عند الطلاق: عدتها تنتهي بوضع الحمل.
4. المطلقة التي تحيض: عدتها ثلاثة قروء.
وبخصوص واقعة السؤال، يقول لاشين، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: إن عدة المطلقة التي تم طلاقها عن طريق المحكمة لا تبدأ من تاريخ صدور حكم أول درجة. ذلك لأنه باستئناف زوجها للحكم، وقبل أن يكون الحكم باتًا حائزًا لقوة الشيء المقضي فيه، لا تزال المرأة على ذمة زوجها الأول.
وعليه - يقول لاشين: يبدأ حساب العدة من يوم أن يصبح الحكم باتًا بعد تأييده من محكمة الاستئناف، وتبدأ العدة من تاريخ صدور الحكم الثاني، أيًّا كانت المدة الفاصلة بين الحكمين.
والله أعلم.
اقرأ أيضًا:
هل يجب قضاء الصلوات الفائتة وكيف نقضيها؟.. وأمين الفتوى يقدم نصيحة عملية
فيديو قد يعجبك: