أحكام الأضحية.. أقيم مع ابنتي في بيت زوجها فهل تجزئ عنا أُضْحِيَّة واحدة؟
كـتب- علي شبل:
شرع الله تعالى الأضحية بقوله عز وجل: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 2]، يعني: "فَصَلِّ لِرَبِّكَ صَلَاةَ الْعِيدِ يَوْمَ النَّحْرِ وَانْحَرْ نُسُكَكَ".
وثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يضحي وكان يتولى ذبح أضحيته بنفسه؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: "ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ،..." متفق عليه.
ومن بين أحكام الأضحية، تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من شخص يقول: أنا رجل مسن، وأقيم مع ابنتي في بيت زوجها لتقوم برعايتي، فهل تجزئ عنا أُضْحِيَّة واحدة أم لا؟
وفي بيان فتواها، قالت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار إنه إذا كنت تنفق على نفسك، فلا تجزئ الأضحية عنك وعن زوج ابنتك وأسرته، وينبغي لتحقيق السنة أن يضحى كلَّ منكما عن نفسه وأسرته التي ينفق عليها
اقرأ أيضًا:
الإفتاء توضح وقت ارتداء ملابس الإحرام.. في البيت أم الطائرة؟
هل يجوز الحج عن شخص مات منتحرًا؟.. تعرف على رأي الإفتاء
فيديو قد يعجبك: