إعلان

الإفتاء توضح حكم تخصيص جزء من الزكاة لمساعدة الغارمين وخدمة المجتمع

12:07 ص الإثنين 29 أبريل 2024

دار الإفتاء المصرية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كـتب- علي شبل:

هل يجوز تخصيص جزء من الزكاة لمساعدة الغارمين وخدمة المجتمع؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في بيان فتواها، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أنه يجوز تخصيص جزءٍ من مال الزكاة في مساعدة الغارمين، والمساهمة في تحسين الخدمات التعليمية، وعمل مشاريع استثمارية وإنتاجية من أموال الزكاة بشرط توخِّي مصلحة الفقراء في إقامتها وتمليكها لهم؛ فكفاية الفقراء والمحتاجين مِن المَلْبَسِ والمَأكلِ والمَسْكَنِ والمعيشةِ والتعليمِ والعلاجِ وسائرِ أمورِ حياتِهم هي التي يجب أن تكون مَحَطَّ الاهتمام في المقام الأول؛ تحقيقًا لحكمة الزكاة الأساسية التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ».

هل يجوز إخراج الزكاة بالتقسيط على مدار العام؟

تقول لجنة الفتوى الرئيسة بدار الإفتاء، في فتوى سابقة، إنه يجوز للسائل شرعًا إخراج الزكاة مقسطةً على مدار العام بعد مرور الحَوْل على ماله الذي بلغ النِّصاب إلى من يعرفهم من مستحقيها الذين يحتاجون إليها في سدِّ احتياجاتهم شهرًا بشهر، مع مراعاة عدم بلوغ الحَوْل التالي إلا وقد أخرجها كلَّها.

ما حكم الزكاة على المال المدخَّر في البنك؟

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الزكاة على المال المدخَّر في البنك، حيث بينت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار الرأي الشرعي في تلك المسألة.

وفي بيان فتواها السابق نشرها، أوضحت لجنة الفتوى أنه إذا كان المال المدخَّر في البنك قد بلغ النِّصاب الشرعيَّ للمال الذي تجب فيه الزكاة -وهو 85 جرامًا من الذهب عيار 21- ومرَّت عليه سنة قمرية كاملة، وكان فائضًا عن حاجة صاحبه الضرورية؛ فقد وجبت فيه الزكاة بواقع 2.5%.

اقرأ أيضًا:

"دعوة أربعين غريبًا مستجابة".. الإفتاء تكشف مدى صحة المقولة المتداولة

4 أدعية كافية شاملة.. داعية سعودي يؤكد: لا غنى لكل مسلم عنها (فيديو)

كل صلاتي بالفاتحة و"قل هو الله أحد".. فهل تقبل؟.. عمرو الورداني يرد (فيديو)

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان