إعلان

بدأت صيام يوم النصف من شعبان وأفطرت.. فهل عليّ القضاء؟.. مفاجأة في رأي الأئمة

05:49 م الأحد 25 فبراير 2024

ليلة النصف من شعبان

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كـتب- علي شبل:

مع إتمام ليلة النصف من شعبان المباركة، والتي بدأت مع مغرب أمس السبت وانتهت فجر اليوم الإثنين، نوى كثير من المسلمين صيام يوم النصف من شعبان، ولظرف ما قد يفطر البعض، فيتساءل عن حكم إفطار يوم التطوع لمن نوى وبدأ صيامه، وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء.

كان سؤال سبق أن تلقاه مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، من شخص يقول: أفطرت بعد أن شرعت في صيام يوم تطوعًا فهل عليّ شيء؟.. حملت اجابة لجنة الفتوى الرئيسة بالمجمع مفاجأة للبعض في رأي أئمة الحنفية والمالكية، حيث ذهبوا إلى أنه من أفطر في صيام التطوع فعليه القضاء.

أما الشافعية والحنابلة- حسب لجنة الفتوى الرئيسة بالمجمع- فقد ذهبوا إلى أنه لا قضاء عليه، وأكدت اللجنة في بيان فتواها أن الراجح المفتي به قول من يرى عدم القضاء، فعن أم المؤمنين عَائِشَةَ- رضي الله عنها- قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمًا فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» فَقُلْتُ: لَا، قَالَ: «فَإِنِّي صَائِمٌ» ثُمَّ مَرَّ بِي بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَقَدْ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ - التَّمْر مَعَ اللبن والسَّمْنِ-فَخَبَأْتُ لَهُ مِنْهُ، وَكَانَ يُحِبُّ الْحَيْسَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ فَخَبَأْتُ لَكَ مِنْهُ، قَالَ: «أَدْنِيهِ، أَمَا إِنِّي قَدْ أَصْبَحْتُ وَأَنَا صَائِمٌ» فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّمَا مَثَلُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ مَثَلُ الرَّجُلِ يُخْرِجُ مِنْ مَالِهِ الصَّدَقَةَ، فَإِنْ شَاءَ أَمْضَاهَا وَإِنْ شَاءَ حَبَسَهَا» رواه النسائي، وقوله -صلى الله عليه وسلم- : ( الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ ) رواه الإمام أحمد . ولأن الصائم المتطوع كان مخيرًا في صومه قبل الشروع فيه فكان مخيرًا فيه بعده.. والله أعلم.

نويت قطع صيام التطوع ثم أكملت.. فما الحكم؟

أما التردد في نية صيام التطوع بين الإفطار أو استكمال صيام اليوم، فهو مسألة أوضحتها لجنة الفتوى الرئيسة بدار الإفتاء المصرية، في فتوى سابقة، قائلة فيها: نعم، يمكنك إكمالُ الصوم ما دمت لم تتناول طعامًا ولا شرابًا ولا شيئًا من المفطرات، فمجرد التردد في قطع نية الصوم والخروج منه لا يبطل صوم التطوع.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

اقرأ أيضًا:

هل يجوز الوضوء بماء طاهر لكن تغير لونه أو طعمه أو رائحته؟.. الإفتاء تجيب

ما حكم صلاة الأم وهي تحمل ابنها؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

سهوت في الصلاة ونسيت سجود السهو فماذا أفعل؟.. تعرف على رد مجدي عاشور

فيديو قد يعجبك: