حكم من طلق عن طريق الهاتف والرسائل النصية؟.. داعية يوضح
كتب- محمد قادوس:
حكم من طلق عن طريق الهاتف والرسائل النصية؟..سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده يقع الطلاق عن طريق الهاتف إذا أقر به الزوج أو شهد به شاهدا عدل، أما إذا أنكر الزوج الطلاق بالهاتف ولم يشهد به شاهدا عدل، فلا يقع الطلاق إذا لم يكن عند المرأة ما يثبت هذا الطلاق إلا دعوى مجردة، فإنه لا يجوز العمل بمقتضاها، ولا بد اللجوء للقضاء في هذا الشأن.
وأضاف علي في رده لمصراوي: اما الطلاق عن طريق الرسائل والمكاتبات من كنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا بالنية؛ لأنها إخبارٌ يحتمل الصدق والكذب، فيُسأل الزوج الكاتب عن نيته؛ فإن كان قاصدًا بها الطلاق حُسِبت عليه طلقة، وإن لم يقصد بها إيقاع الطلاق فلا شيء عليه؛ قال الإمام النووي الشافعي في "منهاج الطالبين": [ولو كتب ناطقٌ طلاقًا ولم يَنْوِهِ فَلَغْوٌ] قال الإمام ابن حجر الهيتمي في "شرحه" عليه: [إذْ لا لفظ ولا نية].
وعليه فلا يقع الطلاق عن طريق المكاتبات والرسائل إلا بعد سؤال الزوج عنه وعن نيته.
فيديو قد يعجبك: