إعلان

حكم النفقة على الزوجة التي فسد عقد زواجها بسبب الرضاع؟.. المفتي يوضح

05:32 م الإثنين 29 يناير 2024

دار الإفتاء المصرية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب-محمد قادوس:

ورد سؤال لجنة الفتوى بدار الافتاء المصرية من سائله تقول،" هل الفرقة للرضاع توجب النفقة؟ فقد حصلت فُرْقة بيني وبين زوجتي بعد ست سنوات من الزواج؛ بعد ثبوت رضاعها مع أخي الأكبر مني سنًّا، ونظرًا لأنني أعيش مع أسرتي في بيت واحد، فإنها لا تزال تعيش معنا في المنزل بداعي تربية الأولاد، وأنا لا أستطيع أن أخرجها من المنزل حتى لا تحدث مشكلات بيني وبين والدي، فهل هناك نفقة واجبة عليَّ تجاهها؟ وما حكم الشرع في بقائها في المنزل؟

أجاب على ذلك، الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، قائلًا لا تجب النفقة للمرأة المفارَقة لفساد الزواج بسبب ثبوت الرضاع الموجب للتحريم، وما دامَ هناك أولاد من هذا الزواج وهم صغارٌ ولا مال لهم، فنفقتهم واجبة على أبيهم، ولأمهم حضانتهم والسكنى معهم، ولها المطالبة بأجر الحضانة.

وأضاف علام في رده عبر بوابة دار الإفتاء الخاصة: بأنه لا مانع شرعًا من اتفاقها مع أب أولادها أو أهله على سكناها وأولادها في بيتٍ خاصٍّ بهم، إذا كانت تأمن على نفسها وأولادها ومالها فيه.

اقرأ ايضًا

هل فيها شبهة ربا؟.. الإفتاء توضح حكم تمويل المشروعات عن طريق البنك

أمين الفتوى: إعطاء الصدقات لهؤلاء أولى من المتسولين في الشوارع (فيديو)

بالفيديو| أمين الفتوى: كسر خواطر الناس ولو بالمِزاح حرام شرعًا

الإفتاء توضح حكم انتهاك المحارم في شهر رجب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان