لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

هل فيه شبهة حرام ؟.. الإفتاء توضح حكم توكيل المشتري بالشراء في البيع بالتقسيط

10:31 ص الثلاثاء 10 يناير 2023

دار الإفتاء المصرية

كـتب- علي شبل:

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الشرع في توكيل الشخص بشراء سلعةٍ لشخص آخر، مؤكدة أنه لا حرج فيه؛ بناءً على أصل حكم الوكالة، الذي هو الجواز.

وقالت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، في بيان فتواها: أمَّا كون المشتري للسلعة "الوكيل" هو البائع لنفسه بعد الشراء بالوكالة؛ فهي مسألة مختلَف فيها بين الفقهاء على قولين؛ والمُفتى به جواز بيع الوكيل لنفسه حال إذن الـمُوَكِّل بذلك وإلَّا فلا، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة، وهو وجهٌ عند الشافعية، وهو ما أخذ به قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999م والمعدَّل بالقانونين رقم 168 لسنة 2000م، و150 لسنة 2001م في المادة (156).

واضافت لجنة الفتوى: أمَّا سداد ثمن السلعة التي باعها الوكيل لنفسه مُقَسَّطًا بعد إضافة الربح المتفق عليه فلا مانع منه شرعًا؛ وذلك لأنَّه من المقرَّر شرعًا "أنَّه يصحُّ بيعُ الأعيان بثمنٍ حالٍّ وبثمن مُؤجَّل إلى أجل معلوم"، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها مِن قبيل المرابحة.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان