أحمد كريمة: يجوز للقاضي أن يطلق المرأة من زوجها في 3 حالات
كتب- محمد قادوس:
أوضح الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، أن الرسول- صلى الله عليه وسلم- بين أن الطلاق يصدر من الزوج وليس من أي أحد غيره، مشيرًا إلى أن الفقهاء قالوا على ان دعوى الخلع تكون من الأحوال الفردية وتكون من القاضي.
وأضاف أستاذ الشريعة: لو أن الزوج اقيمت عليه دعوى خلع، وقال الزوج لن أطلق فالزوجة في هذه الحالة تنتقل من الخلع إلى الطلاق للضرر، وهذا يكون بمسوغات أمام القاضي، مؤكدًا أن الطلاق يقع من الزوج، مستشهدا في ذلك بقول الله-تعالى-في سورة الطلاق،" يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ".
وبحديث ورد عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أتى النبي-صلى الله عليه وسلم-رجل فقال: يا رسول الله؛ إن سيدي زوجني أمته وهو يريد أن يفرق بيني وبينها، قال: فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: يا أيها الناس ما بال أحدكم زوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق.
وأضاف كريمة، في لقائه ببرنامج،" كلام هوانم"، المذاع عبر فضائية،" الحدث اليوم"، أن القاضي لا يطلق في حالة الخلع ولكن له ان يطلق المرأة من زوجها في ثلاث حالات، وهي:
1ـ الغيبة الطويلة وهي أربعة أشهر.
2ـ الإعسار بالنفقة.
3ـ الضرر.
فيديو قد يعجبك: