ما حكم طلاق الذي يَشُكُّ في ألفاظ الطلاق وعدده ونيته عند التعليق؟.. مجدي عاشور يجيب
كـتب- علي شبل:
تحت عنوان (دقيقة فقهية) نشر الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين عام الفتوى، رده على سؤال تلقاه من شخص يقول : ما حكم طلاق الذي يَشُكُّ في ألفاظ الطلاق وعدده ونيته عند التعليق؟
في بيان فتواه، أوضح عاشور الرأي الشرعي في تلك المسألة، قائلًا:
أولًا : المقصود بالشك هو التردُّد بين الشيئين ، سواء رجح أحدهما على الآخر أوْ لا .
ثانيًا : قرَّر الفقهاء أن شكَّ الزوج في الطلاق لا يخلو من ثلاث حالات :
الحالة الأولى : أن يكون الشكُّ من المُطَلِّق في وقوع أصل التطليق .
ولا يقع الطلاق في هذه الحالة باتفاق الفقهاء ؛ لأن يقينَ الزواج لا يزولُ بشك الطلاق .
الحالة الثانية : أن يقع الشكُّ في عدد الطلاق ، مع تحقُّق وقوعه ، وفي هذه الحالة اختلف الفقهاء :
فذهب الجمهور من الحنفيَّة والشافعية والحنابلة إلى أن الزوجة تَـحِلُّ له ، ويبني على الأقل من العدد المشكوك فيه .
وذهب المالكية وبعض الشافعيَّة وبعض الحنابلة إلى أنها لا تحل لمطلقها إلا بعد زوج آخر لاحتمال كونه ثلاثًا .
والحالة الثالثة : أن يقع الشكُّ من المطلِّق في صفة الطلاق ؛ كأن يتردَّد بين أن يكونَ طلَّقَها طلاقًا بائنًا أو طلاقًا رجعيًّا .
وفي هذه الحالة يُحْكَم بالرجعية ؛ لأنها أضعف الطلاقين ، والضعيف يتحقق فيه اليقين .
وفي خلاصة فتواه، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أوضح عاشور أن المختار للفتوى أنه إذا لم يتثَبَّت المطلِّقُ من نيَّته أو حاله عند ذِكْرِ التعليق في الطلاق ، أو العدد ، أو الصفة ، فالراجحُ -أخْذًا بمذهب الحنفية ومن وافقهم- عدمُ وقوع الطلاق ؛ لأنَّ الأصلَ في الشك عدمُه ؛ أي عدم وقوع الطلاق ، وبقاءُ ما كان (الزوجية) على ما كان ؛ عملًا بالقاعدة الفقهية : «اليقين لا يزول بالشك» ، واليقين هنا هو استمرارُ الحياة الزوجية السابقة لهذا اللفظ الـمُعَلَّق ، وكذا يبني على الأقل إن شك في العدد ، ويقع رجعيًّا إن شك في كونه رجعيًّا أو بائنًا .
والله أعلم
فيديو قد يعجبك: