أستاذ بالأزهر يوضح حكم الشرع في استئجار الأرحام
كتبت - آمال سامي:
أوضح الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، حكم الشرع في قضية استئجار الأرحام، وعما إذا كان ذلك جائزا شرعا، ويقول لاشين، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن معنى هذا السؤال هو ان تخصب بييضة امرأة من مني زوجها، وتنقل هذه البييضة المخصبة إلى رحم امرأة أخرى سواء كان هذا النقل له أسبابه ودواعيه ،أو كان لمجرد المحافظة على رشاقة الزوجة ٠
وقال لاشين أنه إذا حدث ذلك كان هذا حراما للأدلة الآتية :
١ عدم وجود زوجية بين بين صاحب الحيوان المنوي ،وصاحبة الرحم ،ومن المعلوم بداهة ان وجود الأولاد لا يأخذ صفة الشرعية إلا إذا كان ناتجا عن علاقة أقرها الشرع الحكيم وهي التي تكون نتيجة عقد زواج شرعي مكتمل الأركان والشروط بين الزوج والزوجة ،وهذا منتف بين الرجل صاحب المني ،والمرأة صاحبة الرحم ٠
٢ وهذا مترتب على الدليل الأول وخارج من عباءته وهو انه يلزم للإنجاب من رحم امرأة معينة ان يكون للزوج حق الاستمتاع الجنسي بصاحبة هذا الرحم محل الاستئجار ،وهو منتف هنا بمعنى أن كل من له حق الاستمتاع الجنسي بالمرأة له حق شغل هذا الرحم بالحمل منه ،والعكس صحيح اي كل من ليس له حق الاستمتاع الجنسي بالمراة ليس له حق شغل رحمها بالحمل منه ٠
٣ عدم قابلية الرحم للبذل والإباحة ويشترط في العين محل الأجرة قابليتها للبذل والإباحة أي يجوز لصاحبها أن يعطيها ،ويبيحها غيره سواء كان ذلك عن طريق البيع أو الإجارة او الهبة أو الصدقة ،ورحم المرأة الأجنبية ليس محلا لهذا كله ٠
٤ حرم الشرع كل ما يؤدي إلى النزاع والتشاجر بين الناس ،والقول بجواز تأجير الأرحام يترتب عليه نزاع من جوانب عدة :أولها من تكون أما لهذا الولد ؟ هل الزوجة صاحبة البييضة أم المرأة صاحبة الرحم ؟وثانيا اختلاط الأنساب ،وثالثا ضياع حقوق الأطفال ٠
فيديو قد يعجبك: