إعلان

الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة على المال المدخر لشراء شقة

09:24 ص الأحد 02 أكتوبر 2022

دار الإفتاء المصرية

كـتب- علي شبل:

حول حكم إخراج الزكاة عن المال المدخر لشراء شقة، أوضحت دار الإفتاء المصرية الرأي الشرعي في تلك المسألة؛ حيث أوضحت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أنه إذا كان الإنسان لا يجد لنفسه وأسرته مسكنًا يضمن لهم إقامة مستقرة، وقد أودع في البنك مالًا يُعِدُّهُ لشراء شقة فهذا المال لا زكاةَ فيه؛ وذلك لأنَّه يصدق عليه أنَّه مُعَدٌّ للحاجة الأصلية لا الأمور التحسينية أو الترفيهية، والمال المشغول باستحقاق الصرف إلى حاجةٍ أصلية هو بالنسبة إلى نِصاب الزكاة كالمعدوم، فلا زكاةَ فيه.

واستشهدت اللجنة في بيان فتواها بقول الله تعالى: ﴿ويَسأَلُونَكَ ماذا يُنفِقُونَ قُلِ العَفوَ﴾ [البقرة: 219]، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا صَدَقةَ إلَّا عَن ظَهرِ غِنًى» رواه أحمد.

وأضافت لجنة الفتوى: وأما ما زاد من هذا المال على ثمن الشقة المحتاج إليها حاجةً أصلية لا تحسينية أو ترفيهية؛ فإنَّه تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وذلك بمقدار ربع العشر (2.5%) من هذا المال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

حكم دفع الزكاة للأقارب

وكانت دار الإفتاء المصرية تلقت سؤالا سابقا فتواها من شخص يقول: هل إعطاء الزكاة للأقارب يضاعف الثواب والأجر؟ ومن الأقرباء الذين يُضعَّف الأجر عندما نعطيهم الزكاة؟

في بيان فتواها، أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أن إعطاء الزكاة لمستحقها الذي تربطه صلة قرابة بالمزكِّي أولى وأفضل في الأجر والثواب من إعطائها لمن لا تربطه به صلة قرابة؛ وقد بين النبي صلى عليه وآله وسلم ذلك بقوله: «الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» رواه الترمذي، وذلك بشرط أن لا يكون هؤلاء الأقارب ممن تجب على المزكي نفقتهم وكذلك الأصول والفروع.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

اقرأ أيضا:

هل يجوز إخراج زكاة المال على دفعات بعد وقتها؟.. "البحوث الإسلامية" يجيب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان