إعلان

توفيت ولها أخوات فهل يرث فيها أبناء العم؟.. أمين الفتوى يوضح

06:41 م الأحد 16 يناير 2022

الشيخ علي فخر

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد قادوس:

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا في إحدى حلقات بثها المباشر الذي تصدره عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، من سيدة تقول: بنت غير متزوجه وتوفيت ولها أخوات من ذكور وإناث فهل أبناء العم يرثون فيها؟

أجاب الشيخ علي فخر أمين الفتوى بالدار، موضحًا أنه إذا كانوا الإخوة أشقاء أو لأب فيكون الميراث كله للأخوة الأشقاء من الذكور والاناث، وعليهم ان يقسموه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا ميراث لابن العم لحجبه بالأخ الشقيق أو بأخ لأب.

وأضاف أمين الفتوى أنه لو كان هؤلاء الأخوة أخوة لأم فهم لا يرثون بالتعصيب ولكن يرثون بالفرض دائمًا.

وأوضح فخر أنه اذا كانوا أكثر من شخص فالميراث هو ثلث التركة لهم بالسوية بينهم ذكورا واناثًا، ولا نقول في هذا للذكر مثل حظ الأنثيين.

وبين أمين الفتوى أنه يبقى شيء من التركة فيكون من نصيب ابن العم بالتعصيب.

فيديو قد يعجبك: