ما حكم صلاة العشاء خلف رجل يصلي السُّنة؟.. تعرف على رد البحوث الإسلامية
كتب- محمد قادوس:
ورد سؤال إلى مجمع البحوث الإسلامية يقول فيه صاحبه: "ما الحكم أن أصلي العشاء خلف رجل يصلي سنة العشاء هل يكون هو الإمام؟".
أجابت لجنة الفتوى الرئيسة بالمجمع، بأنه ذهب الشافعية، وهو الرواية الثانية عند الحنابلة: إلى أنه يصح اقتداء المفترض بالمتنفل بشرط توافق نظم صلاتهما.
واستشهدت لجنة الفتوى، بحديث ورد عن معاذ بن جبل حيث كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة.
وأضافت اللجنة في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للمجمع على فيسبوك، بأنه يجوز أن تصلي الفريضة خلف آخر يصلي نافلة.
وكان مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف تأثير سؤالا سابقا شخص يقول: أحياناً أدخل لأصلى في المساجد الكبرى كالجامع الأزهر مثلاً فأجد جماعة في أول المسجد وأخرى في آخره فأتحير، أصلى منفردًا، أم أتخير جماعة منهم فأنضم لها؟.
في إجابتها، أوضحت لجنة الفتوى الرئيسة بالمجمع أن الأصل المقرر أن المقصود من صلاة الجماعة هو تحقيق وحدة واجتماع كلمة المسلمين، وصلاة جماعتين فى مسجد واحد تناقض ذلك، فضلًا عن أنه يخشى منه التشويش من علو صوت الإمام هنا وهناك وتداخل الأصوات يحتمل معه الخطأ في المتابعة فربما فسدت صلاتهما معاً بسبب ذلك.
واستشهدت اللجنة في بيان فتواها بقول الحطاب المالكي: إذ لا يشك عاقل في أن هذا الفعل المذكور مناقض لمقصود الشارع من مشروعية صلاة الجماعة وهو اجتماع المسلمين، وأن تعود بركة بعضهم على بعض، وأن لا يؤدي ذلك إلى تفرقة الكلمة، ولم يسمح الشارع بتفريق الجماعة بإمامين عند الضرورة الشديدة وهي حضور القتال مع عدو الدين بل أمر بقسم الجماعة وصلاتهم بإمام واحد). [ مواهب الجليل للحطاب ج1ص440].
وأكدت لجنة الفتوى أنه ينبغي لمن أتى متأخرا عن الجماعة الأولى الراتبة أن يتأمل المسجد ليعلم إن كان فيه جماعة فينضم لها أو يصلى منفرداً، وهو مؤدى قول الحنابلة والظاهرية وابن المنذر وغيرهم.
وتابعت: إن حدث أن دخل المسجد فوجدت جماعتين في وقت واحد - لا سيما في المساجد الكبرى - التي قد لا يطلع من في آخرها على ما في أولها فتصح صلاة الجماعتين وأيهما انضممت لها فيصح ذلك وهى خير من الصلاة منفرداً لما ثبت من ثواب صلاة الجماعة. ففي الحديث عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (صلاةُ الجماعةِ تَفضُلُ على صلاةِ الفذِّ بسبعٍ وعِشرينَ دَرجةً).. رواه البخاري.
وأشارت لجنة الفتوى الرئيسة بمجمع البحوث إلى أنه إذا علم القائم بالجماعة الثانية بوجود الجماعة الأولى فيكره له أن ينشئ جماعة ثانية وعليه أن ينضم لها، وفى كل لا تبطل صلاته ومن انضم لجماعته إذا لا نص قاطع على البطلان. وقد ثبت عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنهما فعلا ذلك في صلاة التراويح في المسجد، حيث جعلا إماماً للرجال، وآخر للنساء.. والله أعلم.
موضوعات متعلقة..
هل تجوز صلاة الجماعة في المسجد قبل أن يؤذن الإمام الراتب للإقامة؟.. البحوث الإسلامية يرد
ما حكم سبق الإمام في صلاة الجماعة؟.. البحوث الإسلامية يوضح 3 حالات للرأي الشرعي
الصلاة عبر الإنترنت جماعة.. هل تجوز شرعًا؟.. تعرف على رد أمين الفتوى
فيديو قد يعجبك: