إعلان

أمين الفتوى يوضح حكم تأخير الزكاة لسنوات ومدى جواز تقسيطها

02:22 م الأربعاء 15 سبتمبر 2021

الزكاة

كتبت – آمال سامي:

"ما حكم تأخير الزكاة لسنوات وهل يجوز تقسيطها؟" هكذا أرسل أحد متابعي دار الإفتاء سؤاله إلى الدار في إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، ليجيب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، مؤكدًا أن تأخير الزكاة لا يجوز إلا لو لا توجد أموال، ولو لا توجد أموال فلا تجب الزكاة من الأساس.

وأكد شلبي أن تأخير دفع زكاة المال لسنوات هو خطأ لا يجوز شرعًا، أما لو حدث تقصير في فترة من الفترات فأدى ذلك إلى تراكم عدة زكاوات على المسلم فالأفضل أن يسددها كاملة إن استطاع فهي دين عليه وحتى يبريء ذمته أمام الله، وفي حالة أنه لم يكن في مقدوره تسديدها دفعة واحدة، فيقول شلبي أنه من الجائز أن يسددها بالقسط ولا شيء في ذلك حسب ظروفه، ونصحه شلبي أن يدعو الله أن يتوب عليه من هذا التقصير ويستغفره.

وفي فتوى سابقة لها أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز تقسيط إخراج الزكاة إن كان دفعها مقدمًا قبل موعدها، وأما تقسيطها بعد مرور العام الهجري وحلول أجلها فلا يجوز إلا لعذر أو ضرورة؛كأن يكون المال غائبًا فيمهل إلى مُضيِّ زمنٍ يمكن فيه إحضاره، أو أن ينتظر بإخراجها قريبًا أو صالحًا أو جارًا يستحقها، أو أن يكون عليه مضرة في تعجيل الإخراج؛ كأن يخشى ضررًا في نفسه أو مالٍ له سواها.

وذكرت أمانة الفتوى ما قاله شهاب الدين الرملي في "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج": "(تَجِبُ) (الزَّكَاةُ) أَيْ أَدَاؤُهَا (عَلَى الْفَوْرِ)؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ لَزِمَهُ وَقَدَرَ عَلَى أَدَائِهِ... وَلَهُ تَأْخِيرُهَا لِانْتِظَارِ أَحْوَجَ أَوْ أَصْلَحَ أَوْ قَرِيبٍ أَوْ جَارٍ؛ لِأَنَّهُ تَأْخِيرٌ لِغَرَضٍ ظَاهِرٍ".

وقول ابن قدامة المقدسي في "الشرح الكبير على متن المقنع": "قال أحمد: لا يجزئ على أقاربه من الزكاة في كل شهر، يعني: لا يؤخر إخراجها حتى يدفعها إليهم مفرقة في كل شهر شيئًا، فأما إن عجَّلها فدفعها إليهم وإلى غيرهم مفرقة أو مجموعة جاز؛ لأنه لم يؤخرها عن وقتها".

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان