هل يجوز الحلف كذبًا أمام القاضي في حالة معينة؟.. أمين الفتوى يجيب
كتبت – آمال سامي:
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر تقول فيه السائلة: منفصلة منذ عشر سنوات، واخذت ذهبي، لكنه لا ينفق على بناته ولا يسأل عليهن إطلاقا، ورفعت قضية تبديد منقولات، والذهب مكتوب فيها، فما حكم الحلف كذبًا للقاضي بعدم أخذي للذهب وسآخذه وانفقه على بناتي؟
"طالما أخدت الذهب متحلفيش انك ما اخدتيهوش" أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مؤكدًا أن الحلف عند القاضي يكون على ما يحلف القاضي به، فلا يجوز أن تحلف بالكذب أنها لم تأخذ شيئًا وهي قد أخذته.
وأوضح شلبي أن السائلة لو حلفت كذبًا بذلك تكون قد ارتكبت إثم الكذب وإثم اليمين الغموس، "هو مبيصرفش على بناته نقول للقاضي هذا الكلام والقاضي يتصرف".
فيديو قد يعجبك: