هل تأجير عقار لبنك مشاركة في الربا؟.. تعرف على رد الإفتاء
كـتب- علي شبل:
أعادت دار الإفتاء المصرية نشر فتواها ردًا على سؤال تلقته من شخص يقول: أمتلك عقارًا، ويريد أحد البنوك المصرية تأجير مكان هذا العقار، فهل قيامي بالتأجير له جائزٌ شرعًا أو حرام؟
في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أكدت لجنة الفتوى بالدار أنه يجوز تأجير العقارات للبنوك التقليدية وغيرها لتمارس نشاطها ومعاملاتها، وليس في ذلك إثم ولا حرج شرعًا، والأصل في تعاملاتِ البنوك الحل؛ لأنها من عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
الإفتاء تحسم الجدل في حكم فوائد البنوك
وكان سؤال سابق تلقاه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، يقول صاحبه: قيل إن فوائد البنوك حلال وقيل أيضًا إنها حرام وقالوا إنها ربا.. فما الحكم فيها؟
وفي فتواه، أكد وسام أن دار الإفتاء المصرية تدرس المعاملات المالية قبل أن تفتي فيها وهي لا تزال تدرس كل ما يستجد في المعاملات المالية، وعليه فإنها قالت إن الإيداع في البنوك جائز شرعًا وأن الربح من هذا الإيداع هو ثمرة الاستثمار وهو حلال وليس حرامًا.
ورد وسام على قول السائل: "كل قرض جر نفعًا فهو ربا" مؤكدا أن إيداع المال في البنك لا يعني أنك تقرضه ولكنه يعني أنك تعطيه للبنك ليستثمره نيابة عنك وتأخذ جزءًا من هذا الاستثمار، وتحديد الربح حين تودع هذه الأموال في البنك ليس تحديدًا مقطوعًا به، وإنما هو متغير بحسب نوع المعاملة، فلو هو شهادة تثبت الأرباح لمدة معينة من الزمن بناء على دراسات الجدوى في هذه المدة، بخلاف حساب التوفير، حيث تتغير فائدته بناء على دراسة الاقتصاديين لسوق الصرف ولمعدلات التضخم والنمو ومتغيرات كثيرة.
وأوضح وسام أنه لا علاقة بهذا بما كان يفعله اليهود من ربا بالجاهلية، حيث كان أحدهم يقرض المال لأجل معين، وحين لا يقدر المدين على السداد يشترط عليه زيادة في مقابل الأجل، فليس الأجل معلومًا عند التعاقد ولا الزيادة معلومة حتى يصل الأمر بالدائن أن يسترق المدين بالدين الذي عليه، مؤكدًا أن هذا لا علاقة له بالتعاملات البنكية.
فيديو قد يعجبك: