"ثمرة الفاحشة".. كيف تعامل الدين مع الابن غير الشرعي ولمن ينسب في حالات زنى المحارم؟
كتبت – آمال سامي:
ظهرت في الآونة الأخيرة حوادث عديدة من زنى المحارم، آخرها حمل إحدى الفتيات كرهًا من أبيها، وهو ما يثير عدة تساؤلات عن حكم ابن الزنى وكيف يتم التعامل معه من قبل الشرع، توجه مصراوي بالسؤال إلى الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بالأزهر الشريف، حول بعض الاحكام المتعلقة بـ ابن الزنى..
هل يجوز إجهاض ولد الزنى؟
يقول كريمة إنه لا يجوز اجهاض ابن الزنى إذا كانت العلاقة حدثت بين الرجل والمرأة بالتراضي، أما إذا كان اغتصابًا فيجوز في حالة الاغتصاب الإجهاض، والولد، سواء ذكر أو أنثى، ينسب لأمه من الناحية الفقهية الإسلامية، ويحدث الإجهاض في تلك الحالة في أي وقت وكلما كان مبكرًا كلما كان أفضل.
ويوافق ذلك ما أفتت به دار الإفتاء المصرية سابقًا من جواز إجهاض المغتصبة لجنينها، حيث أجازت دار الإفتاء في فتوى صدرت عنها عام 2008 أن تجهض المغتصبة جنينها لكن بشرط ألا تكون مدة الحمل قد تجاوزت أربعة أشهر، وترتب على ذلك أن اجازت النيابة العامة لمن حملت نتيجة اغتصاب بالتخلص من ذلك الحمل في أحد المستشفيات الحكومية وبإذن قضائي وذلك حسبما ذكر موقع إيلاف في تقرير نشره في نفس العام.
إلا أنها وفي فتوى سابقة نشرت على موقعها الإلكتروني في ديسمبر 2005 أكدت أن الإجهاض حرام شرعًا إلا لضرورة طبية تخص الام الحامل، فلا يجوز إباحة الإجهاض في حال الزنى، ولا يجوز للرجل أن ينسب ولد زنا إلى نفسه، "لأن الأبوة علاقة شرعية فلا تثبت بالسفاح، ولكن ينسب الولد إلى أمه لأن الأمومة علاقة عضوية طبيعية".
إذا جاء الطفل من زنى محارم إلى من ينسب؟
يقول كريمة إن ابن الزنى ينسب بعد إنجابه إلى أمه، في كل الأحوال، سواء كان ناتجًا عن زنى محارم أو اغتصاب أو علاقة تمت بالتراضي، فالنسب في الشريعة هو للزواج العادي المستوفي الأركان والشروط، فقال تعالى في سورة الأحزاب: "ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ..."، وقال صلى الله عليه وسلم:"الولد للفراش وللعاهر الحجر"، والحجر هو العقوبة.
هل يرث ابن الزنى من أمه؟ ومن تلزمه نفقته؟
يؤكد كريمة أن التعامل مع ابن الزنى لا يكون كالتعامل مع الابن الطبيعي الذي أنجبته الأم نتيجة زواج شرعي، فهو ينسب لأمه فقط حتى ينادى بذلك في المجتمع، لكن ابن الزنى ليس له حقوق النسبة للمواريث ولا النسب، "يعني يحصل زنى وتيجي تقول يا دين الحقني؟ هم تعدوا حدود الله فيشيلوا هم المسئولية"، يقول كريمة أنه ليس من المنطقي أن يدخل في العائلة فردًا ليس منها ويأخذ منها اسمها وأموالها، "اللي عمل جريمة يتحمل تبعيتها"، فالله تعالى يقول: " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ..."
ولا يوجد من تلزمه نفقة ابن الزنى، يوضح كريمة، فابن الزنى ليس له أب، وكذلك ليس له أي حقوق على العائلة أو الأسرة، أما حقوقه على الدولة لا علاقة لها بالأمر، "فإذا ربته الدولة وراعته فلا بأس في ذلك، لكن من الطبيعي والمنطقي ألا يدخل على أي عائلة أو أسرة عضو ليس منها".
فيديو قد يعجبك: