حول فقه الوضوء.. 3 فتاوى وأسئلة مهمة يجيب عنها مجدي عاشور
كـتب- عـلي شـبل:
تحت عنوان (دقيقة فقهية) نشر الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين عام الفتوى، إجابته ردا على ثلاثة أسئلة مهمة حول الوضوء وفقه الطهارة.
ونشر عاشور، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، إجابته موضحا الرأي الشرعي في الأسئلة التالية:
1 - ما حكم الوضوء داخل الحمام؟
أولًا : الحمَّام هو المكان الذي يغتسل فيه بالماء الحار ، ثم استُخدم للدلالة على مكان قضاء الحاجة والاغتسال بأي ماء.
ثانيًا : الوضوء داخل الحمام جائزٌ ولا حَرَجَ فيه ؛ طالما أنه لم يأتِ على الإنسان شيء ينجِّسه ؛ خاصة أنه قد أصبحت عادة أهل العصر الاعتناء بنظافة هذه الأماكنِ عناية خاصة وتنظيمها تنظيمًا متناسبًا مع أغراض استعمالها.
ثالثًا: يُستحب عدمُ ذكر الله تعالى بعد الدخول في الحمام وأثناء الوضوء ؛ لأنه محلُّ انكشاف العورة، ويفعل فيه ما لا يحسن في غيره.
والخلاصة : أن الوضوء في الحمام صحيح، ونقول للمتوضئ: ينبغي عليك ألا ترفع صوتك في هذه المواضع بالتسمية ولا بذكر الله ، لا أثناء الوضوء ولا قبله ولا بعده ما دمتَ في الحمام ، ولكن عليك أن تقول ذلك سرًّا ؛ أي نجريها على القلب بغير تلفُّظٍ .
والله أعلم
2 - ما حكم تبول الرجل وهو واقف؟
أولًا : اتفق الفقهاء على جوازه مطلقًا إن كان لعذر.
ثانيًا: إذا كان لغير عذر؛ فقد اختلف الفقهاء في حكمه: حيث ذهب جمهور الفقهاء إلى كراهة ذلك كراهةَ تنزيه؛ لما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : " أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ قَائِمًا " ، وذلك لِمَا قد يؤدي إليه من انكشاف العورات ومظنة تطاير النجاسة إلى البدن والثياب.
وذهب الإمام أحمد في روايةٍ : أنه لا يُكرَه ولو بلا حاجة بشرط توفر الأمن من تطاير النجاسة إليه أو وجود أحد في المكان يتمكن من الاطلاع على عورته ؛ لما أخرجه البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: " رأيتُني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى ، فأتى سباطة - مَلقَى القمامة والتراب ونحوهما - قومٍ خلف حائط، فقام كما يقوم أحدكم ، فبال ، فانتبذتُ منه - أي : ابتعدتُ - فأشار إليَّ فجئته ، فقمتُ عند عقبه حتى فرغ " .
ثالثًا: فصَّل السادة المالكية في ذلك، بناءً على رخاوة المكان أو صلابته ؛ فإن كان المكان رخوًا طاهرًا - كالرمل مثلًا- جاز فيه القيام ، مع كون الجلوس أولى لأنه أستر ، أما إذا كان صلبًا وجب الجلوس خشية تطاير شيء من البول عليه.
والخلاصة : أنه يجوز للإنسان أن يفعل المناسب لحاله وعادته، بشرط التحرُّز من تطاير شيء من البول على بدنه أو ثيابه، وإن كان الجلوسُ أولى مراعاةً للخلاف، ولكونه أَسْتَرَ للعورة.
والله أعلم.
3 - ما حكم الوضوء مع وضع التاتو اللاصق على اليد؟
أولًا : وضع التاتو اللاصق الذي يكون غالبًا في شكل معيَّن، من خلال طباعته على الجلد لفترة مؤقتة ولم يتوفر فيه علة من علل الوشم المحرم بغرز إبرة أو حبس دم هو من المباحات التي قد تنال المرأة به ثوابًا إن تزينت به لزوجها بقصد التحبب إليه وإرضائه بزينتها؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قيل يا رسول الله : أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ ؟ قَالَ : " الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِيمَا يَكْرَهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ".
ثانيًا : من شروط صحَّة الطهارة المتفق عليها بين الفقهاء : إزالة كل حائل يمنع وصول الماء إلى أعضاء الطهارة ؛ فإذا منع مانعٌ من وصول الماء إلى تلك الأعضاء من غير عذر كان مؤثرًا في صحَّة الطهارة سواء في الوضوء أو الغسل.
والخلاصة: أن صحة الوضوء تتوقف على طبيعة هذه اللاصقة فإن كانت من الأشياء التي تمنع وصول الماء إلى البشرة ، فيجب إزالتها عند إرادة الوضوء أو الغسل الواجب ؛ لأن بقاءها يمنع من صحة الطهارة، أما إذا كانت تسمح بوصول الماء إلى أصل الجلد فلا تجب إزالتها؛ لأنها حينئذ كالحناء.
والله أعلم
فيديو قد يعجبك: