يضع حواجز في الطريق العام ليحجز مكانا لسيارته.. فما رأي الشرع؟.. البحوث الإسلامية يرد
كـتب- عـلي شـبل:
تلقى مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف سؤالا يقول: ما حكم الشرع في من يضع حواجز في الطريق العام، ليحجز مكانا لسيارته، وما حكم أصحاب المحلات الذين يستغلون الطريق العام لصالحهم؟
في نص فتواها، أكدت لجنة الفتوى بالمجمع أن وضع الحواجز أو الأحجار في الطريق عموما لا يجوز، ويأثم فاعله لأنه يسبب ضررا وأذى للمسلمين، وغيرهم من المارة، والضرر محرم، ولو علم الذي يضع الحجر والحاجز في الطريق ما فاته من الخير ما أقدم على هذا العمل.
واستشهدت لجنة الفتوى، عبر الصفحة الرسمية للمجمع على فيسبوك، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لقد رأيت رجلا يتقلب في نعيم الجنة، في شجرة قطعها من ظهر الطريق، كانت تؤذي الناس) صحيح مسلم.
وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الإيمان بضع وسبعون - أو بضع وستون - شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان»، و(إماطة الأذى) أي تنحيته وإبعاده والمراد بالأذى كل ما يؤذى من حجر أو مدر أو شوك أو غيره.
وعن أبي برزة الأسلمي قال: قلت: يا رسول الله، دلني على عمل أنتفع به، قال: «اعزل الأذى عن طريق المسلمين».
وعن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "عرضت علي أمتي بأعمالها حسنها وسيئها، فرأيت في محاسن أعمالها: الأذى ينحى عن الطريق، ورأيت في سيئ أعمالها: النخاعة في المسجد لا تدفن ".
وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «بينما رجل يمشي في طريق إذ وجد غصن شوك فأخره فشكر الله له فغفر له».
وتوجهت لجنة الفتوى بالدعاء: نسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا لما فيه الخير والنفع، وأن يجنبنا ما فيه الضرر والأذى.
فيديو قد يعجبك: