هل يخصم مؤخر الصداق من التركة قبل توزيعها؟.. البحوث الإسلامية تجيب
كتبت - سماح محمد:
ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف يقول: "هل يخصم مؤخر الصداق من التركة قبل توزيعها؟"، فأجابت اللجنة بأن مؤخر الصداق يجري مجرى الديون فيقدم على حق الورثة.
وأوضحت لجنة الفتوى ردها عبر الصفحة الرسمية للمجمع على فيسبوك، أن مؤخر الصداق يعتبر دينا على الزوج ويحل بموته إن لم يكن له أجل يحل فيه قبل ذلك، وعلى كل فإذا مات الزوج أُخِذ مؤخر الصداق من ماله قبل قسمته، ما لم يثبت أن الزوج قد أعطى مؤخر الصداق لزوجته في حياته أو أبرأته الزوجة منه.
واستشهدت اللحنة بقول الله تعالى في الآية 12 من سورة النساء والتي يطلق عليها آية المواريث: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} فدل هذا على أن قسمة التركة تكون بعد قضاء الديون وتنفيذ الوصية في حدود الثلث كما جاءت به السنة المطهرة.
فيديو قد يعجبك: