هل يجوز توزيع التركة حال حياة الأم مع تفضيل الذكور على الإناث؟
كتب ـ محمد قادوس:
تلقى الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، سؤالاً يقول: "تريد والدتي توزيع تركتها علينا حال حياتها مع تفضيل الذكور على الإناث، فهل هذا يجوز؟".
قال أمين الفتوى إن المال الذي يملكه الإنسان بشكل عام لا يسمى ميراثا إلا بعد موته، وقبل الوفاة لا يعد ميراثا وله التصرف فيه كما يشاء سواء بتوزيعه أو إنفاقه.
وأكد أمين الفتوى، عبر البث المباشر للصفحة الرسمية للدار على "فيسبوك" على أن نوصي الآباء والأمهات في مراعاة العدل بين الذكور والإناث حتى لا يؤدي التفضيل بينهما على الضغينة والكراهية، وهذا ليس معناه المنع ولكن يجوز التفضيل ولكن إذا كان هناك سبب.
وأشار وسام إلى أن مسألة التفضيل تكون إذا كان أحد الأبناء ذكورا أو إناثا هو ان يكون مريضا أو فقيرا أو لم يتزوج او صغيرا عن الآخرين بشكل كبير ونريد تأمين مستقبله.
فيديو قد يعجبك: