حكم تلاوة المرأة القرآن بمحضر من الرجال الأجانب.. الإفتاء: صوت المرأة مجردًا ليس عورة
كتب ـ محمد قادوس:
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: "ما حكم تلاوة المرأة القرآنَ الكريم بمحضر من الرجال الأجانب، أو تسجيلها تلاوتها ثم إذاعتها ونشرها على العموم بعد ذلك؟" وأجابت عنه أمانة الفتوي بالدار قائلة:
إن صوت المرأة مجردًا ليس عورة، ومجرد قراءتها القرآن بصوت مسموع أمام الرجال الأجانب جائزة؛ لأنها من جنس الكلام، وقد دلَّ على هذا عدد من النصوص الشرعية، منها، ما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: "قالت النساء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: غَلَبَنا عليك الرجال، فاجعل لنا يومًا من نفسك، فوعدهن يومًا، لقيهن فيه، فوعظهن وأمرهن..." الحديث رواه البخاري.
ووجه الدلالة: أن صوت المرأة لو كان عورة ما سمعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما أقر أصحابَه على سماعه.
وأضافت أمانة الفتوى عبر الصفحة الرئيسية لدار الإفتاء "فيسبوك" أما الممنوع أداءً واستماعًا هو القراءة المصحوبة بما لا يراعى فيه حق القرآن من التلاوة المستوفاة لحق المعنى بلا ابتذال؛ لأنه قد يكون حينئذٍ من باب الخضوع بالقول، المنهي عنه في قوله تعالى: ﴿فلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ [الأحزاب: 32].
فيديو قد يعجبك: