عباس شومان يستنكر دعوة "الهلالي" ويؤكد بطلان دعاوى المساواة في المواريث
كتب - أحمد الجندي:
استنكر الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، فتوى الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الذي يؤيد مساواة المرأة بالرجل في الميراث، زاعمًا أن الميراث من الحقوق وليس من الفرائض، قائلًا: «كلام باطل لا يلتفت إليه ولا تنتجه قواعد الاجتهاد، ولم يقل به فقيه ولا متفقه في أي عصر من العصور».
وقال «شومان»، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن دعوة البعض للمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث تحت بند «التطوير الفقهي» هو في حقيقة الأمر عبث، منوهًا بأن الله علم أزلًا أن ما يقال في شأن المواريث الآن سيقال، فجاءت الآيات الكريمة: «يوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ» مُحْكَمَة لم تترك مجالًا لهذا العبث الذي يطلق عليه البعض «تطورًا فقهيًّا».
وأوضح أنه يلاحظ أن الآية الكريمة «يوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا» لم تكتف بلفظ الوصية التي صدرت بها الآية، حيث إنه من السهل القول بأن الوصية ليست ملزمة فتصدرت لام الملكية والاختصاص ذكر الأنصبة «فلهن - فلها - فلأمه» ومما لا يخفى على طالب علم أن ملك الإنسان لا ينازعه فيه أحد ولا يحل لغيره إلا بطيب نفس منه لقوله تعالى: «وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ» وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه».
واستطرد: ولم تكتف الآية بذلك بل ختمت ذلك كله ببيان نوع الحكم صراحة فهو: «فريضة من الله» ولست أدري بعد النص الصريح على أن تقسيم الأنصبة المذكورة فريضة من الله من أين أتى أستاذ الفقه المقارن سعد الدين الهلالي بأن الميراث من الحقوق وليس من الفرائض؟!، إن طلاب العلم يعرفون أن من أسماء علم الميراث: علم الفرائض حيث إن أكثر الورثة يرثون بالفرض المقدر أي النصيب من الثلثين أو الثلث أو السدس أو النصف أو الربع أو السدس، فثبوت النصيب «الفرض» الذي هو المقدار هو من حيث الحكم التكليفي فرض كأركان الإسلام بنص الآية، وهو حق للوارث ولا تعارض.
وأوضح أنه على الحالين لا يجوز لغير الوارث التدخل بتغيير النصيب المفروض ولا منع المستحق من أخذ حقه، فبموت المورث يستحق الوارث نصيبه ويدخل في ملكيته على الفور ولا يتوقف حتى على القسمة إلا أنه يستقر بالقسمة وتسلمه، وهنا يحق للوارث أن يتنازل عنه اختيارًا لبعض الورثة أو لجميعهم، ولكن القول بأن حق الوارث في الميراث يمكن للغير أن يتدخل فيه فيسوى بين المرأة والرجل أو يجري تعديلًا على فرض مذكور ويجعله قاعدة من دون الرجوع إلى الوارث كلام باطل لايلتفت إليه ولا تنتجه قواعد الاجتهاد، ولم يقل به فقيه ولا متفقه في أي عصر من العصور.
واستطرد: لم نسمع في المواريث ولا في غيرها أن حقوق الناس يجوز لغيرهم من حكومات أو علماء أن يتدخلوا فيها نيابة عنهم، ومما يعلمه طلاب العلم أن التوبة تصح في حقوق الله دون حقوق العباد فلا تسقط إلا بإسقاط أصحاب الحقوق لها، فإن كان رب العزة لا يسقط حقوق العباد إلا بقبولهم إسقاطها فكيف يكون للبشر التدخل في حقوق البشر التي بينها رب العزة بآيات محكمات؟!.
وأكد أن ما ذكره الدكتور الهلالي منقوض بأن الديون من حقوق العباد وردها لأصحابها فريضة من الله: «فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ» ولم يقل أحد إن من حق أحد أن يسقط شيئًا من حقوق الدائن بغير رضاه، ولكن يحوز للدائن نفسه أن يسقط ما يشاء من الدين أو حتى كامل الدين عن المدين.
وأفاد: وإذا تأملت آيات المواريث الباقية في سورة النساء وجدت التأكيد بمثل ما ورد في هذه الآية بعد كل نصيب مفروض حتى لا يفكر أحد مجرد تفكير التدخل في قسمة الله -عز وجل - يقول الإمام ابن كثير مفسرا قوله -تعالى- «فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا»: وقوله تعالى: «فريضة من اللّه» أي هذا الذي ذكرناه من تفصيل الميراث وإعطاء بعض الورثة أكثر من بعض هو فرض من اللّه حكم به وقضاه، واللّه عليم حكيم، والحكيم: الذي يضع الأشياء في محالها ويعطي كلًا ما يستحقه بحسبه، ولهذا قال: «إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا».
وواصل: وهذا الذي ذكره الإمام ابن كثير بأن قسمة المواريث فرائض من الله لم يخالفه فيه أحد من المفسرين أو الفقهاء، فهل تراهم جميعا غفلوا عما تفتقت عنه أذهان عباقرة العصر؟!، المواريث من الفرائض من حيث الحكم التكليفي والفرائض لا قدرة لأحد على التدخل فيها، والأنصبة حقوق لمستحقيها ليس لأحد غيرهم تعديلها أو إسقاط شيء منها من غير الرجوع إلى كل مستحق.
وتعجب قائلًا: ولست أدري هل المساواة بين الرجال والنساء في المواريث تختص بحالات الأبناء والبنات للميت أو أنها ستعمم في المواريث فترث الزوجة مثل الزوج وترث الجدة مثل الجد وترث الزوجة مثل ابن الميت وترث الأم مثل الأب إن كان المال بينهما فقط أو مثل ابن الميت إن مات شخص وترك ابنا وأما؟، بمعنى التعطيل الكامل تقريبًا لنظام المواريث المعمول به منذ فجر الإسلام إلى يومنا؟.
وأنهى بيانه متسائلاً: وإذا سلم التدخل في فرائض المواريث فهل سيتبعه تعديل في فرائض الإسلام فتخفف الصلوات وركعاتها والزكاة وأنصبتها ومقاديرها الواجبة والحج وزمانه وأركانه لتناسب هذه الفرائض العصر وتطور الاجتهاد الفقهي......؟!!، هل يظن أن دعاة تسوية المرأة بالرجل في الميراث سينصفونها إن جعلوا التسوية قاعدة مضطردة حيث يفيدونها في بعض حالات نقصت فيها عن الرجل ويظلمونها في حالات كثيرة زادت عنه نصيبًا؟.
فيديو قد يعجبك: