إعلان

البحوث الإسلامية: لا يجوز للزوجة الخروج لأداء العمرة في فترة العدة

12:04 م الخميس 11 أغسطس 2016

كتب ـــ عبدالرحمن احمد:

قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه لا يجوز للمرأة التي توفى عنها زوجها، أن تخرج لتأدية العمرة، طالما لم تنتهى فترة العدة وهى أربعة أشهر وعشرة أيام.

وأضاف مجمع البحوث الإسلامية، ردا على سؤال إحدى السيدات، عن حكم خروجها لأداء العمرة بعد وفاة زوجها بفترة بسيطة، أنه يجب على الزوجة في فترة الحداد على الزوج، أن تتربص وتترك الزينة، ودواعي النكاح لحين انتهاء هذه الفترة الزمنية، فلا يجوز لها أن تخرج من منزلها إلا لضرورة، وبالتالي لا تخرج للعمرة إلا بعد نهاية الحداد .

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان