- إختر إسم الكاتب
- محمد مكاوي
- علاء الغطريفي
- كريم رمزي
- بسمة السباعي
- مجدي الجلاد
- د. جمال عبد الجواد
- محمد جاد
- د. هشام عطية عبد المقصود
- ميلاد زكريا
- فريد إدوار
- د. أحمد عبدالعال عمر
- د. إيمان رجب
- أمينة خيري
- أحمد الشمسي
- د. عبد الهادى محمد عبد الهادى
- أشرف جهاد
- ياسر الزيات
- كريم سعيد
- محمد مهدي حسين
- محمد جمعة
- أحمد جبريل
- د. عبد المنعم المشاط
- عبد الرحمن شلبي
- د. سعيد اللاوندى
- بهاء حجازي
- د. ياسر ثابت
- د. عمار علي حسن
- عصام بدوى
- عادل نعمان
- علاء المطيري
- د. عبد الخالق فاروق
- خيري حسن
- مجدي الحفناوي
- د. براءة جاسم
- عصام فاروق
- د. غادة موسى
- أحمد عبدالرؤوف
- د. أمل الجمل
- خليل العوامي
- د. إبراهيم مجدي
- عبدالله حسن
- محمد الصباغ
- د. معتز بالله عبد الفتاح
- محمد كمال
- حسام زايد
- محمود الورداني
- أحمد الجزار
- د. سامر يوسف
- محمد سمير فريد
- لميس الحديدي
- حسين عبد القادر
- د.محمد فتحي
- ريهام فؤاد الحداد
- د. طارق عباس
- جمال طه
- د.سامي عبد العزيز
- إيناس عثمان
- د. صباح الحكيم
- أحمد الشيخ *
- محمد حنفي نصر
- أحمد الشيخ
- ضياء مصطفى
- عبدالله حسن
- د. محمد عبد الباسط عيد
- بشير حسن
- سارة فوزي
- عمرو المنير
- سامية عايش
- د. إياد حرفوش
- أسامة عبد الفتاح
- نبيل عمر
- مديحة عاشور
- محمد مصطفى
- د. هاني نسيره
- تامر المهدي
- إبراهيم علي
- أسامة عبد الفتاح
- محمود رضوان
جميع الآراء المنشورة تعبر فقط عن رأى كاتبها، وليست بالضرورة تعبر عن رأى الموقع
بقلم: د. محمد عبد الرحمن محمد الضويني
أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة
أدى الزحام وكثرة عدد الحجيج إلى فرض عدد من القضايا التي تحتاج إلى بيان حكمها الشرعي نظرا لكونها من المستجدات التي ترتبت على مقتضيات العصر وما فرضه الواقع، ولعل من أهمها تحديد نسب الحجاج للدول المختلفة، بل وحتى حجاج الداخل.
وهذا الإجراء لا يقصد منه أبدا منع أداء الناس لفريضة الحج، وإنما هو حكم شرعي دعت إليه الضرورة، منعا لازدحام الحجاج في مشاعر الحج، وما قد ينجم عنه من مفاسد وأضرار، تصل إلى حد وقوع الوفيات والإصابات، حيث إن أرض المشاعر لها قدرة وطاقة استيعابية، والملموس والمشاهد أن الزحام يزيد عامًا بعد عام، فالضرورة تقضي بضرورة العمل على الحد من تلك الأعداد وبما يتناسب مع السعة الآمنة للمشاعر؛ وهو بذاته يفضي إلى دفع الحرج والمشقق عن الحجيج ويسهل لهم إلى حد ما ممارسة المناسك بيسر.
والقول بجواز تحديد نسب عدد الحجيج لكل دولة يثير تساؤلا مؤداه، هل يعد الشخص المستطيع ماليا وبدنيا لأداء الحج إلا أنه لم تصبه القرعة مثلا فلم يتمكن من استخراج تأشيرة الحج، غير مستطيع للحج ومن ثم فلا يتعلق الحج بذمته، وبالتالي إذا مات قبل أدائه فلا يجب إخراج ما يحج به عنه من تركته؟ أم أنه يعد مستطيعا رغم ذلك فيتعلق الحج بذمته، وبالتالي إذا مات يجب إخراج ما يحج به عنه من تركته؟
لم يتناول الفقهاء المتقدمون هذه المسألة بذاتها، نظرا لحداثتها، ولكننا من الممكن أن نستأنس هنا بما تناوله الفقهاء فيما يتعلق بإزالة عوائق الحج أو تخلية الطريق من كل ما يحول بين الإنسان ووصوله إلى بلد الله الحرام، وذلك على اعتبار أن من لم يحصل على تأشيرة الحج فلن يكون الطريق خاليا من العوائق بالنسبة له. حيث اختلف الفقهاء في اشتراط خلو الطريق أو إزالة العوائق، هل يعد شرطا في وجوب الحج، أم أنه يعد شرطا في لزومه؟ وذلك على قولين:
القول الأول: إن إزالة العوائق وتخلية الطريق شرط في وجوب الحج، وهو ما ذهب إليه الشافعية والمالكية وهو الراجح عند الحنفية والحنابلة، مستدلين على ذلك بأن الله عز وجل إنما فرض الحج على المستطيع، فيقول تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}.. [آل عمران : 97]، والاستطاعة لا تتحقق بدون أمن الطريق. القول الثاني: أن تخلية الطريق شرط للزوم الأداء فقط. وهو قول عند الحنفية والحنابلة، مستدلين على قولهم بما روي عن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال جاء رجل النبي ـ صلى الله عليه وسلم-فقال: يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال: " الزاد والراحلة " رواه الترمذي.
إعلان