"الخنثي" أو "الجنس الثالث".. 5 أحكام شرعية يوضحها عالم أزهري
كتبت – آمال سامي:
في الفترة الأخيرة، أثير الجدل حول عمليات التحول الجنسي ووضع "الخنثى" أو أصحاب "الجنس الثالث" في المجتمع الإسلامي، ولم تغفل الشريعة الإسلامية وضع هؤلاء داخل المجتمع المسلم، فهناك العديد من الأحكام الشرعية التي تحكم وضع الخنثى في العبادات والمعاملات، وقد أوضح ذلك الدكتور سعيد عامر، أحد علماء الأزهر الشريف ورئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، شارحا أحكام الخنثى في التشريع الإسلامي في إحدى الحلقات السابقة ببرنامج المسلمون يتساءلون، ونرصد تلك الأحكام في النقاط التالية:
1. الخنثى له آلتان، آلة الذكورة وآلة الأنوثة، وهناك حالة يكون فيها واضحا تغلب آلة على آلة وهذه ليس فيها مشكلة، فإذا تغلبت الذكورة على الأنوثة تعامل على أنه ذكر والعكس بالعكس.
2. أحيانا لا يتبين هذا الأمر، فكيف نتعامل معه؟ قبل البلوغ يتبين حاله من ناحية البول، فإذا كان يبول من الفرج فيكون أنثى، وإذا كان يبول من الذكر فيكون ذكرًا، فإذا استويا، فنتعامل مع الأكثر، فإذا كان يتبول من الذكر عدد مرات أكثر، فيكون هنا حالة الذكورة أكثر من حالة الأنوثة، ونعتبره ذكرًا، والعكس صحيح.
3. أحكام الميراث: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورثوهم لمن يبول، أي من الجهة التي يبول منها، فإذا توفي والد هذا الخنثى مثلًا قبل بلوغه، يتم تقسيم الميراث حسب تحديد نوعه من الجهة التي يبول منها كما سبق.
4. بعد البلوغ، هناك حالات مختلفة، فهناك من له لحية وشارب ويخرج منه منيّ فيعامل معاملة الذكر، وقد تكون له دورة شهرية وثدي وغير ذلك، فيعامل معاملة الأنثى.
5. أما الحالة المشكلة فهي أن يتساوى فيه الجانبان، فهنا يعامل معاملة الأحوط والأوثق، فيعامل من ناحية العورة معاملة الأنثى، فلا يؤذن الخنثى ولا يؤم الناس في الصلاة فلا يؤم الرجال ولا الخنثى، لكن يجوز أن يؤم النساء، وفي الحج يحرم إحرام الأنثى، وفي صلاة الجماعة يكون الترتيب في المسجد الرجال والصبيان والخنثى ثم النساء، ولا يخلو بامرأة ولا يخلو برجل، فيعيش بعيدًا عن الخلوة.
فيديو قد يعجبك: