- إختر إسم الكاتب
- محمد مكاوي
- علاء الغطريفي
- كريم رمزي
- بسمة السباعي
- مجدي الجلاد
- د. جمال عبد الجواد
- محمد جاد
- د. هشام عطية عبد المقصود
- ميلاد زكريا
- فريد إدوار
- د. أحمد عبدالعال عمر
- د. إيمان رجب
- أمينة خيري
- أحمد الشمسي
- د. عبد الهادى محمد عبد الهادى
- أشرف جهاد
- ياسر الزيات
- كريم سعيد
- محمد مهدي حسين
- محمد جمعة
- أحمد جبريل
- د. عبد المنعم المشاط
- عبد الرحمن شلبي
- د. سعيد اللاوندى
- بهاء حجازي
- د. ياسر ثابت
- د. عمار علي حسن
- عصام بدوى
- عادل نعمان
- علاء المطيري
- د. عبد الخالق فاروق
- خيري حسن
- مجدي الحفناوي
- د. براءة جاسم
- عصام فاروق
- د. غادة موسى
- أحمد عبدالرؤوف
- د. أمل الجمل
- خليل العوامي
- د. إبراهيم مجدي
- عبدالله حسن
- محمد الصباغ
- د. معتز بالله عبد الفتاح
- محمد كمال
- حسام زايد
- محمود الورداني
- أحمد الجزار
- د. سامر يوسف
- محمد سمير فريد
- لميس الحديدي
- حسين عبد القادر
- د.محمد فتحي
- ريهام فؤاد الحداد
- د. طارق عباس
- جمال طه
- د.سامي عبد العزيز
- إيناس عثمان
- د. صباح الحكيم
- أحمد الشيخ *
- محمد حنفي نصر
- أحمد الشيخ
- ضياء مصطفى
- عبدالله حسن
- د. محمد عبد الباسط عيد
- بشير حسن
- سارة فوزي
- عمرو المنير
- سامية عايش
- د. إياد حرفوش
- أسامة عبد الفتاح
- نبيل عمر
- مديحة عاشور
- محمد مصطفى
- د. هاني نسيره
- تامر المهدي
- إبراهيم علي
- أسامة عبد الفتاح
- محمود رضوان
جميع الآراء المنشورة تعبر فقط عن رأى كاتبها، وليست بالضرورة تعبر عن رأى الموقع
بقلم: د.أحمد ربيع
عضو مركز الأزهر العالمى للرصد والافتاء الالكتروني
تُعد الأزمات الصحية من الوقائع المادية التي تنعكس آثارها ويمكن رصد ملامحها على العلاقات القانونية بوجه عام والعلاقات التعاقدية على وجه الخصوص، ومن ذلك مدى الأثر الذي يمكن أن تحدثه هذه الجائحة على الالتزامات التي تنشأ في إطار علاقة تعاقدية، وهو ما يمكن الحديث عنه في ظل قاعدة العقد شريعة المتعاقدين ونظريتي القوة القاهرة والظروف الطارئة، وذلك على النحو التالي:
قاعدة العقد شريعة المتعاقدينة تقضي المادة(147) بأن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقرها القانون. وهي فكرة توجب احترام مضمون العقد سواء من طرف المتعاقدين أو من جانب القضاء. فليس لأحد أطراف العقد أن يستقل بتعديل العقد أو أن يتحلل من التزاماته بطريقة منفردة دون رضاء الطرف الآخر. بل يبقى كل منهما ملتزما بتنفيذ عين ما التزم به ما دام قادراً على تنفيـذ التزاماته من غيره أن يلحق به ثمة ضرر. وإلا ترتبت المسؤولية العقدية في حق الطرف المخل بالتنفيذ أيا كانت صورة هذا الإخلال، ولا يعفى المسؤول من مسؤوليته إلا إذا أثبت أن الخلل لم يكن راجعا إلى فعله الشخصي بل كان بسبب فعل المضرور نفسه أو بسبب أجنبي لا يد له فيه.
ولا يعنيينا في هذه الدراسة نفي المسؤولية العقدية بسبب فعل المضرور نفسه، وإنما الذي يعنيينا هو انتفاء مسؤولية المخطئ بسبب أجنبي لا يد له فيه، هذا السبب أدى إلى تغير الظروف التي تم فيها إبرام العقد إلى حد حدوث اختلال في التوازن الاقتصادي بين الطرفين، أو جعل تنفيذ الالتزام مرهِقاً أو مضرّاً بأحدهما، على نحو يبرر تعديل العقد إلى الحد الذي يُرفع به هذا الضرر، أو فسخ العقد حسب طبيعته وحسب الظروف التي تغيّرت وذلك كله وفق ما تتحقق به مصلحة كل من المتعاقدين في حدها الأدنى على الأقل.
ومن هنا فقد تبنى الفكر القانوني والاجتهاد القضائي وسائل حمائية للمدينين، هما نظريتا القوة القاهرة والظروف الطارئة التي تهدفان إلى علاج الحالات التي يصير فيها الالتزام التعاقدي مستحيل التنفيذ (القوة القاهرة)، أو صعب التنفيذ (الظروف الطارئة)، و يعد كل منهما تطبيقا لمبدأ عام؛ أنه لا تكليف بمستحيل فضلا عن مبدأ العدالة الذي يقضي بمشاركة كل الأطراف في الخسارة التي أحدثها ذلك السبب الأجنبي.
نظريتا "القوة القاهرة والظروف الطارئة"
ووفقا لنص المادة(147) من القانون المدني فإنه يشترط لتطبيق نظرية "الظروف الطارئة" أن يكون هناك عقد قد أُبرم فعلا، وأن يكون هذا الظرف الطارئ قد وقع بعد إبرام العقد وليس قبله، فضلا عن ضرورة عدم توقع حدوثه من قبل أطراف العقد، كما يشترط يكون من شأن حدوث هذا الظرف جعل تنفيذ الالتزام مرهِقاً لأحد الاطراف أو كليهما، والإرهاق لابد أن يكون إرهاقا شديدا يخرج عن الحد المألوف في الخسارة، ومعيار كونه إرهاقا شديدا هو معيار موضوعي لا يقاس بالنسبة لحالة الشخص المدين بذلك الالتزام الذي أصبح مرهقا، بل يجب قياسه بالنسبة لكل من كان في مثل تلك الظروف بشكل عام دون اعتداد بالظروف الشخصية للمدين. ويكون الجزاء هو رد الالتزام المرهِق إلى الحد المعقول بعد أن يوازن القاضي بين مصالح طرفي العقد.
أما إذا توفرت نفس الشروط السابقة ولكن كان من شأن هذا السبب الأجنبي جعل تنفيذ الالتزامات العقدية أو أحدها مستحيلا فإننا نكون بصدد تطبيق نظرية "القوة القاهرة" والتي يترتب على تحققها فسخ العقد وانقضاء الالتزام طبقا لما تقضي به المادة(165) من القانون المدني. وقد قضت محكمة النقض المصرية في حكم لها بأن: "القوة القاهرة بالمعنى الوارد في المادة (165) من القانون المدني تكون حربًا أو زلزالا أو حريقًا، كما قد تكون أمر إداريًا واجب التنفيذ، بشرط أن يتوافر فيها استحالة التوقع واستحالة الدفع، وينقضي بها التزام المدين من المسئولية العقدية"الطعن رقم 0423 لسنة 41 بتاريخ 29 /1/1976 سنة27 المكتب الفني.
وفي نفس السياق نصت المادة ( 373 ) مدني مصري على أنه: "ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلا عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه" لكن متى تبين للقاضي أن الاستحالة مؤقتة زمانيا جاز له الحكم بوقف تنفيذ الالتزام لحين انقضاء تلك الظروف.
والسؤال هنا هو إلى أي من هاتين النظريتين يمكن أن تندرج جائحة كورونا؟ هل هي أحد تطبيقات القوة القاهرة أو الظروف الطارئة؟
وردا على ذلك يمكننا القول بأنه..
لا يمكن أن تعمم إحدى هاتين النظريتين على كافة العقود التي انعقدت وبقيت آثارها في طور التنفيذ في ظل استمرار هذه الجائحة؛ ذلك أن هذه الجائحة رغم اعتبار منظمة الصحة العالمية كونها وصلت لحد الوباء، فإن تأثيرها على التعاقدات ليس بنفس المستوى، وإنما يختلف من مكان لآخر ومن دولة لأخرى وفي داخل الدول ذاتها يختلف أثرها من منطقة لأخرى، كذلك يختلف أثر الجائحة باختلاف نوع وطبيعة التعاقد؛ فالتعاقدات التي يكون محل الالتزام فيها شحن أو توريد مواد غذائية ذات عمر قصير بين الدول التي أغلقت الحدود فيما بينها تخضع حالتها لنظرية القوة القاهرة، وبالتالي فينفسخ العقد دون إلزام للطرف الملتزم بالشحن أو التوريد بالتعويض؛ وذلك لاستحالة ذلك بسبب إغلاق الحدود فيما بين الدول، كما أنه لا يمكن تأجيل التوريد إلى ما بعد انتهاء الجائحة بسبب طبيعة محل الالتزام وهي المواد قصيرة العمر التي لا تحتمل التأخير، أما إذا كنا بصدد عقود توريد خدمات يمكن أن تنقل عبر شبكة الإنترنت مثلا فلا يمكن القول ساعتها بإخضاع هذا العقد لأي من هاتين النظريتين؛ حيث لا أثر للجائحة على تنيفذ الالتزامات العقدية هنا، وبالتالي يبقى المسؤول ملتزما بالعقد وفي حال إخلاله يلتزم التعويض، ولا يمكنه دفع المسؤولية بالتذرع بحالة "كورونا" السائدة.
وفي السياق نفسه فإن أي تعاقدات تتأثر بهذه الجائحة إلى الحد الذي يجعل تنفيذ الالتزامات مرهقا إرهاقا شديدا، يجب هنا تطبيق نظرية "الظروف الطارئة" بالموازنة بين مصلحة أطراف العقد ورد الالتزام إلى الحد المعقول الذي يحد من أثر هذه الجائحة على الطرف المدين المتلزم بهاذ الالتزام العقدي.
إعلان