ما حكم عدم الوفاء بالنذر مرة واحدة؟.. تعرف على رد "البحوث الإسلامية"
كـتب- عـلي شـبل:
تلقى مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف سؤالا يقول: ما حكم الوفاء بالنذر علي مرتين نظرا لعدم استطاعتي الوفاء به على مرة واحدة؟
في إجابتها عن السؤال، أكدت لجنة الفتوى بالمجمع أنه حرج على الناذر أن يوفي بنذره مقسطًا على مرتين؛ لأن المطلوب الوفاء متى استطاع لذلك سبيلًا.
واستشهدت لجنة الفتوى، عبر الصفحة الرسمية للمجمع على فيسبوك، بقوله تعالى "يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا" وقوله صلى الله عليه وسلم "من نذر أن يطع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه".
وأشارت لجنة الفتوى إلى أن الواجبات تؤدى على قدر الاستطاعة قال تعالى "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ" وقال صلى الله عليه وسلم "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم".
حكم التأخير في الوفاء بالنذر
كان الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، تلقى سؤالا يقول: ما حكم التأخير في تنفيذ النذر؟
قال أمين الفتوى إن الواجب في ذلك أنه إذا تحقق الشرط يكون الوفاء بالنذر واجبا على صاحبه، منوها بأنه يجب عليه أن يبادر بالوفاء بالنذر.
وأضاف وسام، في إجابته عن السؤال الوارد إليه عبر البث المباشر للصفحة الرسمية للدار على "فيسبوك" أنه إن كان لا يستطيع الوفاء به في وقته تلزمه كفارة، كما أرشدنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم- في هذه الحالة:" مَنْ نَذَرَ نَذْرًا فلَمْ يطق الوفاء به فعلية كفارة يمين"، وكفارة اليمين هنا تكون إطعام 10 مساكين.
فيديو قد يعجبك: