عمرة بالقسط والفوائد.. هل هي جائزة شرعا؟.. أستاذ بالأزهر يجيب
كتبت - آمال سامي:
تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، سؤالاً من أحد متابعيه يقول فيه: "ذهبت إلى تاجر يتعامل بالبيع بالتقسيط فقال لي :سأدفع لك مبلغ العمرة للشركة على أن أسترده منك مقسطا زائدا عما دفعت ،فهل يجوز ذلك ؟"
ليجيب لاشين عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك ذاكرا قوله تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا )، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ٠٠٠٠)، وقال لاشين إن الحيل الشرعية حيلتان :
١ حيل يترتب عليها تعطيل شرع الله وتحليل ما حرم الله، وتحريم ما أحل الله فإذا ترتب على الحيلة ما وصفنا كانت حيلة باطلة ومحرمة ولا يتحقق المقصود منها ؛ لأن الأمور بمقاصدها ٠
٢ الحيلة الثانية لا تفضي إلى ما افضت إليه الحيلة الأولى فلا تحرم حلال الله، ولا تحل حرام الله ، ومثالها ما جاء في قول الله عز وجل :(وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث )وهذا النوع من الحيل جائز ومشروع ولا شيء فيه ٠
اما في خصوص السؤال، فيقول لاشين إن البيع بالتقسيط يتطلب وجود بائع مالك لسلعة معينة ،ومشتري يرغب في شراء هذه السلعة ولا يملك ثمنها ساعة الشراء واخيرا سلعة محل العقد فيتم البيع بالتقسيط لثمن هذه السلعة بأن يسلم البائع السلعة للمشتري ثم يلتزم المشتري بدفع الثمن على أقساط معلومة متفق عليها بين المتعاقدين مع الأخذ في الاعتبار ان إجمالي الأقساط أزيد مما لو تم دفع الثمن فور التعاقد على السلعة ٠
ولكن يقول لاشين إنه في السؤال المطروح ليست ثمة سلعة قام البائع ببيعها مع تقسيط ثمنها، بل التكييف الصحيح لما جاء في السؤال أن الشخص قام بإقراض من يرغب في العمرة تكاليفها ثم يسترد ما أقرضه مقسطا أزيد مما دفع ، مؤكدا أن هذا هو الربا بعينه الذي جاءت النصوص الشرعية بتحريمه تحريما قاطعا ، فهذا التفاف على شرع الله، وتحايل لتحليل ما حرم الله، وأكد لاشين أن كل هذا باطل ومحرم شرعا ولا يجوز ، مضيفا أن العمرة على الرأي الراجح سنة ولا يجوز من أجل فعلها ارتكاب جريمة شنعاء كالربا فالله غني عن طاعات عباده التي تجر إلى محرم بيقين ٠
فيديو قد يعجبك: