#فتاوى_الحج.. ما حكم طواف القدوم؟
كتب ـ محمد قادوس:
قال مجمع البحوث الإسلامية إن الفقهاء اتفقوا في مناسك الحج، الركن الخامس من أركان الإسلام، على أنه يبدأ وقت طواف القدوم حين دخول مكّة.
وأوضحت لجنة الفتوى، في إجابتها عن سؤال يقول:" ما حكم طواف القدوم؟" أن الفقهاء اختلفوا في حكمه على قولين:
القول الأول: يرى أصحابه أنه سنة للقارن والمفرد القادمين من خارج مكة. وهو مذهب الجمهور من الحنفية، والشافعية، والحنابلة.
القول الثاني: يرى أصحابه أنه واجب، فإذا لم يطف لزمه دم. وهو مذهب المالكية.
وبينت لجنة الفتوى، عبر الصفحة الرسمية للمجمع على فيسبوك، أن القول المختار: هو قول الجمهور القائل بأن طواف القدوم سنة من فعله أثيب، ومن تركه لا شيء عليه؛ لقوله – تعالى -: "وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ" (سورة النساء: 29).
وأن الامر في الآية مطلق وهو لا يقتضي التكرار، وقد تعين أن المقصود بهذا الطواف طواف الإفاضة بالإجماع؛ فلا يكون غيره كذلك. قال الشوكاني – رحمه الله -: " وأما الاستدلال على الوجوب بالآية، فقال شارح البحر: إنها لا تدل على طواف القدوم لأنها في طواف الزيارة إجماعا".
وبالقياس على تحية المسجد، فإنها ليست واجبة، ولا على من تركها شيء، فكذلك طواف القدوم فإنه تحية البيت.
فيديو قد يعجبك: