حج من مال حرام.. فهل تسقط عنه الفريضة؟.. تعرف على رد "الأزهر للفتوى"
(مصراوي):
ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يقول: هل الحج من مال حرام يسقط عني الفريضة؟!
قالت لجنة الفتاوى الإلكترونية، في إجابتها عن السؤال، إن أدى الحاجُّ حجَّه مكتملَ الأركان والشروط بمالٍ حرامٍ فقد سقطت عنه فريضة الحج ولكنه لا يأخذ ثوابًا عليها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلَّمَ: «وَإِذَا خَرَجَ -أي الحاج- بِالنَّفَقَةِ الخبِيثَةِ فَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ فَنَادَى: لَبَّيْكَ؛ نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: لَا لَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ، زَادُكَ حَرَامٌ، وَنَفَقَتُكَ حَرَامٌ، وَحَجُّكَ غَيْرُ مَبْرُورٍ» [أخرجه الطبراني في المعجم الكبير والأوسط]. والغرز: ركاب الناقة سواء كان من جلد أو خشب.
واكدت لجنة الفتاوى الإلكترونية، عبر الصفحة الرسمية للمركز على فيسبوك، أنه وعليه؛ فلا يجوز الحجُّ بالمال الحرام؛ لأن العبدَ يبتغي بحجه رضوانَ الله تعالى، وهو ما لا يناله إذا كان هذا حاله، فإن حجَّ سقط عنه مع انعدام ثوابه.
والله تعالى أعلم.
فيديو قد يعجبك: