إعلان

هل يجوز للمعتمر والحاج بعد انتهاء المناسك أن يحلق لنفسه أو لغيره؟

01:56 م الخميس 16 أغسطس 2018

هل يجوز للمعتمر والحاج بعد انتهاء المناسك أن يحلق

كتب - أحمد الجندي:
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يوجد ما يمنع من قيام المعتمر بعد انتهاء سعيه والحاج بعد دفعه من مزدلفة إلى منى أن يقوم كل منهما بالحلق أو التقصير لأنفسهما أو لغيرهما ممن هو مثلهما متأهل للحلق أو التقصير، بل إنه مأمور بأن يحلق أو يقصر بعمومات النصوص، من مثل قوله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ}.. [الحج: 29]، وقوله سبحانه: {مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ}.
وأضاف عثمان، فى إجابته عن سؤال «هل يجوز للمعتمر والحاج بعد انتهاء المناسك أن يحلق لنفسه أو لغيره من المعتمرين والحجيج؟»،
وقال عثمان إنه لا مانع من أن يحلق الحاج أو المعتمر لغيره فيجوز ذلك لأن الحلق هو المطلوب فالعبرة بالفعل لا بالفاعل، فلا فرق أن يحلق الرجل لغيره أو حتى لو كانت زوجته أن تحلق له وذلك بعد الانتهاء من مناسك الحج.
وأشار إلى أن مَن يَتَوَّهم عدمَ جواز قيام المعتمر والحاجّ بذلك أنه من المعلوم أن الأخذ من شعر الجسم من محظورات الإحرام، وهذا صحيح، ولكن هذا المحظور يظل قائما إلى أن تبلغ المناسك حدًّا معينا، ويتعين على المُحرِم وقتها أن يتحلل بالحلق أو التقصير ليستبيح كل شيء كان ممنوعا منه بعد الإحرام -إن كان تحلل العمرة أو التحلل الأصغر في الحج إن كان التحلل الأكبر في الحج.

اقرأ أيضاً:

-فتاوى الحج: هل يشترط في السعي أن يكون بعد طواف؟

-فتاوى الحج: هل يشترط الابتداء بالحجر الأسود في الطواف؟

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان