ما حكم لبس الكمامة الطبية للمحرم توقيًا من الأمراض؟
تجيب أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية:
يجوز للمحرم لبس الكمامة الطبية ولا فدية عليه.
وحاجة المحرمين للكمامات الطبية التي تقيهم من الأمراض المعدية عن طريق النفس والهواء ضرورة طبية لا استغناء عنها لبعضهم، فيجوز لهم أن يقلدوا القول بالجواز؛ نظرًا للحاجة الطبية، ولأن الحفاظ على النفس مقصد من مقاصد الشريعة.
ويجوز تغطية الوجه عند الشافعية والحنابلة ولا فدية عليه، وقال الإمام النووي: «مذهبنا أنه يجوز للرجل المحرم ستر وجهه ولا فدية عليه وبه قال جمهور العلماء، وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز كرأسه، واحتج لهما بحديث ابن عباس: ((أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في المحرم الذي خر من بعيره: ولا تخمروا وجهه ولا رأسه))، رواه مسلم، وعن ابن عمر أنه كان يقول: «ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم».
وقال الرحيباني الحنبلي: «وإن غطى محرم ذكر وجهَه بلا مخيط، فلا إثم ولا فدية؛ لأنه لم يتعلق به سنة التقصير من الرجل، فلم يتعلق سنة التخمير كباقي بدنه، أو وضع يده على رأسه، أو لبده بعسل وصمغ ونحوه خوف نحو غبار أو شعث، فلا شيء عليه؛ لحديث ابن عمر: ((رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدًا))»..
فيديو قد يعجبك: