هل يجوز سفر المرأة إلى الحج بمفردها؟
تجيب أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية :
عن السيدة عائشة -رضي الله عنها- قالت: «خرجنا مع رسول الله * لا نذكر إلا الحج».
في هذا الحديث وغيره ما يدل على جواز حج الرجل بامرأته، وهو مشروع بالإجماع، وأجمعوا على أن الحج يجب على المرأة إذا استطاعته.
واختلف العلماء هل وجود الْمَحْرَم لها من شروط الاستطاعة؟ والراجح جواز سفرها دون محرم في رفقة آمنة.
والذي عليه الفتوى في هذا الزمان: أن سفر المرأة وحدَها عبر وسائل السفر المأمونة وطرقه المأهولة ومنافذه العامرة؛ من موانئ ومطارات ووسائل مواصلات عامة، جائز شرعًا، ولا حرج عليها فيه؛ سواء أكان سفرًا واجبًا أم مندوبًا أم مباحًا، وأن الأحاديث التي تنهى المرأة عن السفر من غير مَحرَم محمولة على حالة انعدام الأمن التي كانت ملازِمة لسفر المرأة وحدها في السابق، فإذا توفر الأمن لم يشملها النهي عن السفر بدون محرم أصلًا.
وأجمع العلماء على أن لزوجها أن يمنعها من حج التطوع، وأما حج الفرض فقال جمهور العلماء: ليس له منعها منه .
فيديو قد يعجبك: