هل يجوز تقديم السعي للمتمتع؟
تجيب على هذا السؤال لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية :
من شروط السعي أن يكون بعد طواف صحيح، ولو نفلا عند الحنفية، وكذا المالكية على تفصيل عندهم.
ومذهب الشافعية والحنابلة أنه يشترط أن يكون السعي بعد طواف ركن أو قدوم، ولا يُخل الفصل بينهما، لكن بحيث لا يتخلل-بين طواف القدوم والسعي- الوقوفُ بعرفة، فإن تخلل بينهما الوقوفُ بعرفة لم يجزه السعي إلا بعد طواف الإفاضة.
ودليلهم في ذلك فعله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه قد سعى بعد الطواف، وورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ» رواه مسلم.
وروي عن عطاء وداود الظاهري وبعض أهل الحديث عدم اشتراط تقدم الطواف، وفي رواية عن أحمد: لو سعى قبل الطواف ناسيًا أجزأه. واستدلوا بما رواه أبو داود بإسناد صحيح عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ -رضي الله عنه- قَال: «خَرَجْتُ مَعَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم حَاجًّا، فَكَانَ النَّاسُ يَأْتُونَهُ فَمَنْ قَالَ: يَا رَسُولَ الله سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ أَوْ قَدَّمْتُ شَيْئًا أَوْ أَخَّرْتُ شَيْئًا، فَكَانَ يَقُولُ: لا حَرَجَ لا حَرَجَ، إِلَّا عَلَى رَجُلٍ اقْتَرَضَ عِرْضَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ ظَالِمٌ، فَذَلِكَ الذي حَرِجَ وَهَلَكَ».
والجمهور حملوا هذا الحديث على أن قوله: «سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ»، أي سعيت بعد طواف القدوم وقبل طواف الإفاضة.
وبناءً على ما سبق: فإنه يجوز للمتمتع تقديم السعي بعد طواف القدوم، بل لو حصل منه السعي قبل الطواف أصلا، ثم سافر إلى بلده فإنا نرى أن ذلك يجزئه؛ عملا بظاهر حديث أبي داود السابق؛ أخذًا برخصة من رخص في ذلك من العلماء.
فيديو قد يعجبك: